الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وكذلك تجب نفقة الفقير على من علم بحاله ، وبذل الطعام للمضطر ، [ ص: 561 ] ويحرم نقله عنه إلى مضطر أو محتاج في مكان آخر ، قال : ويؤيد ذلك ما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا { أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت عنهم ذمة الله } وإن كان ببادية أو خلا بلده من مستحق لها فرقها في أقرب البلاد [ منه ] ، عند كل من لم ير نقلها ; لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره ، وأطلق في الروضة ، ونقلها عليه ( م ر ) كوزن وكيل . والسفار بالمال يزكي في موضع أكثر إقامة المال فيه ، نقله الأكثر ، لتعلق الأطماع به غالبا ، وظاهر نقل محمد بن الحكم : يفرقه في البلدان التي كان بها في الحول ، وعند القاضي : هو كغيره اعتبارا بمكان الوجوب ، لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة ، ولا يجوز نقل الزكاة لاستيعاب الأصناف إن تعذر بدونه ووجب ، ذكره في منتهى الغاية ، ويتوجه احتمال ، وللشافعية وجهان .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية