الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقدم الأفقه ، والأقرأ ) أي كل منهما وكذا الأورع ( على الأسن ، والنسيب ) فعلى أحدهما أولى ؛ لأن فضيلة كل من الأولين لها تعلق تام بصحة الصلاة أو كما لها بخلاف الأخيرين ( والجديد تقديم الأسن ) في الإسلام ( على النسيب ) ؛ لأن فضيلة الأول في ذاته ، والثاني في آبائه إذ هو المنسوب لمن يعتبر في الكفاءة كالعرب بتفصيلهم وكالعلماء أو الصلحاء ولا عبرة بسن في غير الإسلام فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم نعم بحث المحب الطبري أنهما لو أسلما معا واستويا في الصفات قدم الأسن لعموم خبر مسلم بتقديم الأسن ومن أسلم بنفسه أولى ممن أسلم بالتبعية ؛ لأن فضيلته في ذاته نعم إن كان بلوغ التابع قبل إسلام المستقل قدم التابع ؛ لأنه أقدم إسلاما حينئذ ، وخبر { وليؤمكم أكبركم } كان لجمع متقاربين في الفقه كما في مسلم وفي رواية في العلم وتعتبر الهجرة أيضا فيقدم أفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة بالنسبة لآبائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لنفسه إلى دار الإسلام فأسن فأنسب فعلم أن المنتسب للأقدم هجرة مقدم على المنتسب لقريش مثلا ، وإن ذكر النسب لا يغني عن ذكر الأقدم هجرة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ومن أسلم بنفسه ) أي ، وإن تأخر إسلامه ( قوله : لأنه أقدم إسلاما ) قد يقال هو أقدم إسلاما ، وإن كان بلوغه بعد إسلام المستقل حيث تقدم إسلام متبوعه على إسلام المستقل إلا أن يقيد بإسلامه قبل البلوغ ( قوله : فعلم أن المنتسب إلخ ) كذا في شرح المنهج [ ص: 297 ] ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش مثلا . ا هـ . وكتب شيخنا العلامة الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله وبما تقرر إلخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران الأول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها الثاني أنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك في ولد الأسن ، والأورع ، والأقرأ ، والأفقه من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها والله أعلم . ا هـ . .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي كل منهما ) إلى قوله : وإن ذكر النسب في المغني إلا قوله وخبر إلى وتعتبر ( قوله : من الأولين ) أي الأفقه ، والأقرأ ( قوله : بخلاف الأخيرين ) أي الأسن ، والنسيب ع ش ( قوله : إذ هو إلخ ) عبارة النهاية والمغني ، والمراد بالنسيب من ينسب إلى قريش أو غيره ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء ، والصلحاء فيقدم الهاشمي ، والمطلبي ثم سائر قريش ثم العربي ثم العجمي ويقدم ابن العالم أو الصالح على ابن غيره . ا هـ . قال ع ش قوله ثم العربي أي باقي العرب وقوله م ر ويقدم ابن العالم إلخ أي بعد الاستواء فيما تقدم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومن أسلم بنفسه ) أي ، وإن تأخر إسلامه سم ( قوله : ؛ لأن فضيلته في ذاته ) قد يقال : والآخر كذلك فلو قال بذاته لكان أنسب بصري ( قوله : وخبر وليؤمكم إلخ ) كان ينبغي تقديمه على قول المتن ، والجديد ( قوله : فأورع إلخ ) وينبغي أخذا مما قدمه من البحث فأزهد فأورع ( قوله : فأقدم هجرة بالنسبة إلخ ) وقياس ما مر من تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه ، وإن تأخرت هجرته مغني زاد الإيعاب وظاهر تقديم من هاجر أحد أصوله إليه صلى الله عليه وسلم على من هاجر أحد أصوله إلى دار الإسلام لا على من هاجر بنفسه إليها وهل يدخل في الأصول هنا الأنثى ومن أدلى بها كأبي الأم قياس الكفاءة لا وقد يفرق بأن المدار هناك على شرف ما يظهر عادة التفاخر به وهنا على أدنى شرفه ، وإن لم يكن كذلك . ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله : وبالنسبة لنفسه إلخ ) لا يظهر وجه لتخصيص الهجرة إلى دار الإسلام بالهجرة بالنفس فتأتي في الآباء أيضا بصري ( قوله : إلى دار الإسلام ) أي بعده صلى الله عليه وسلم من دار الحرب مغني ( قوله : فعلم أن المنتسب إلخ ) كذا في شرح المنهج ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش مثلا انتهى وكتب شيخنا العلامة الشهاب البرلسي [ ص: 297 ] بهامشه ما نصه قوله وبما تقرر إلخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران : الأول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها . الثاني : أنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك في ولد الأسن ، والأورع والأقرأ ، والأفقه من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها انتهى . ا هـ . سم

                                                                                                                              وعبارة الحلبي قوله وبما تقرر أي من تقديم المهاجر على المنتسب علم أن المنتسب إلخ وعلى قياسه يكون المنتسب لمن يقدم مقدما على المنتسب لمن يؤخر فابن الأفقه مقدم على ابن الأقرأ وابن الأقرأ مقدم على ابن الأورع ولا مانع من التزام ذلك ثم رأيت أن الشهاب البرلسي اعترض الشارح بأن هذا مخالف لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها من العرب ، والعجم وأقول : مراد الشيخين تقديم قريش على غيرها من العرب ، والعجم لا على الأفقه ومن بعده من المراتب التي ذكرها . ا هـ . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية