الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ومن أخرج زكاة فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها [ ( هـ ) ] كما قبل العزل ، لعدم تعيينها به ، بدليل جواز العود فيها إلى غيرها ولم يملكها المستحق ، كمال معزول لو قارب الدين ، بخلاف الأمانة ، ولو كان تعيين المخرج إليه ثم المخرج والمعزول إن كان من مال الزكاة سقط قدر زكاته إن قلنا بالسقوط بالتلف ، وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف ، ويشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه ، ولا يصح تصرفه قبله ، نص عليه ، وخرج صاحب المحرر في المعينة المقبولة : كالمقبوضة ، كالهبة وصدقة [ ص: 571 ] التطوع والرهن ، قال : والأول أصح ، للأمر بها بلفظ الإيتاء والأداء والأخذ والإعطاء ، وعن محمد بن إبراهيم الباهلي وهو مجهول عن محمد بن زيد العبدي وليس بالقوي عن شهر بن حوشب وهو مختلف فيه عن أبي سعيد قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض } رواه أحمد وابن ماجه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية