الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن مات المالك أو ارتد أو تلف النصاب أو نقص فقد بان أن المخرج غير زكاة ( و ) لانقطاع الوجوب بذلك . وقيل : إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع وأجزأت عن الوارث . وللشافعية وجهان ; لأن غايته وقوع التعجيل قبل الحول المزكى عنه ، فهو كتعجيلها لحولين ، والفرق أن التعجيل وجد منه من نفسه مع حول ملكه ، لكن إن قلنا : له ارتجاعها فله فعله ، لينقطع ملك الفقير عنها ثم يعيدها إليه معجلة إن شاء ، كدين على فقير لا يحتسبه من الزكاة ، فلو استوفاه منه جاز صرفها إليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية