الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر لم يجزه إلا عن واحد منهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : يجزئه عنهما ، وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنهما ) له : أن بالمؤدى وفاء بهما ، والمصروف إليه محل لهما ، فيقع عنهما كما لو اختلف السبب أو فرق في الدفع ، ولهما : أن النية في الجنس الواحد لغو ، وفي الجنسين معتبرة ، وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة واحدة ; لأن نصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنها كما إذا نوى أصل الكفارة ، بخلاف ما إذا فرق في الدفع ; لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية