الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال سند : والكلام في العمرة كالكلام في الحج التطوع ونصه في باب النيابة في الحج : وسئل هل كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذا كان لا يوسع في الحج ، قال : نعم ، ولم أسمعه منه ، وهو رأي إذا أوصى بذلك ، ظاهر كلامه أنه يكره ذلك ابتداء لقوله : إذا أوصى بذلك ، وهو قول مالك في الموازية قال : لا يحج أحد عن أحد ، ولا يعتمر عنه ، ولا عن ميت ، ولا عن حي إلا أن يوصي بذلك فينفذ ذلك ، والكلام في العمرة كالكلام في الحج التطوع ; لأنها عبادة بدنية وشأنهما واحد فما جاز من ذلك في الحج جاز في العمرة ، وما منع منع انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) فلا يكون في الاستنابة في العمرة إلا الكراهة سواء كان المستنيب صحيحا أو عاجزا اعتمر أو لم يعتمر ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية