الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن كان الواقف ) خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين المصلي أحدهما ببناء الإمام ، والآخر ببناء المأموم أي بين آخر واقف ببناء الإمام وأول واقف ببناء المأموم ( أكثر من ثلاثة أذرع ) تقريبا ؛ لأن الثلاثة لا تخل بالاتصال العرفي في الخلف بخلاف ما زاد عليها ( والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب ) في سائر الأحوال السابقة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ( كالفضاء ) أي قياسا عليه ؛ لأن المدار على العرف وهو لا يختلف فمنشأ الخلاف العرف كما هو ظاهر ، وإنما يكتفي بالقرب على هذا ( إن لم يكن حائل ) بأن كان يرى الإمام أو بعض المقتدين به ويمكنه الذهاب إليه لو أراده بوجوده مع الاستقبال من غير ازورار ولا انعطاف بقيده الآتي في أبي قبيس ( أو حال ) بينهما حائل فيه ( باب نافذ ) وقف مقابله واحد أو أكثر يراه المقتدي ويمكنه الذهاب إليه كما ذكرناه وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه فلا يتقدموا عليه [ ص: 317 ] بالإحرام ، والموقف فيضر أحدهما دون التقدم بالأفعال ؛ لأنه ليس بإمام حقيقة [ ص: 318 ] ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة ، وإن كان من خلفه رجالا ولا يضر زوال هذه الرابطة أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وبما قررته في حال الدال عليه مقابلته بقوله الآتي أو جدار اندفع اعتراضه بأن النافذ ليس بحائل ثم رأيت شارحا ذكر ذلك أيضا أخذا من إشارة الشارح إليه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو بعض المقتدين ) أي الرائين ( قوله : أو حال بينهما حائل فيه باب نافذ ) يجوز جعل باب نافذ على حذف مضاف أي ذو باب نافذ ( قوله : وقف مقابله واحد أو أكثر ) عبارة الروض اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي الإمام أو من معه في بنائه . ا هـ .

                                                                                                                              وقضية اشتراط المشاهدة عدم الانعقاد عند انتفائها وعبارة شرح العباب ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يكون يرى الإمام أو واحدا ممن معه في بنائه ا هـ وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة ذلك الواقف أيضا ( قوله : فلا يتقدموا عليه [ ص: 317 ] بالإحرام ، والموقف ) أي ولا تضر المساواة في الموقف لكن هل تكره كما في الإمام فيه نظر ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدموا عليه إلخ بعد قوله واحد أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر ، والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين ؛ لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته ، ولو وجد عدم التقدم المذكور اتفاقا بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم يعلم بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد الصلاة أو لا ؛ لأنه مع اعتقاد عدمه لا يكون جازما بالنية ؛ لأن وجوده شرط للصحة فيه نظر ، والثاني منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ذلك فيه نظر ومال م ر إلى أنه يؤثر ويظهر لي خلافه ؛ لأن الشرط وجود الارتباط بالفعل من غير اعتبار نية فلا يسقط أثره بنية قطعه

                                                                                                                              ( قوله : دون التقدم بالأفعال ) قال في شرح الإرشاد على الأوجه خلافا للمصنف . ا هـ . وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام ، والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر ، فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التقدم على الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه وقد يؤخذ من توقفه وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداهما أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتابعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال : لأن الإمام هو المقتدى به فليتأمل . ا هـ . شيخنا ع ش

                                                                                                                              وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الأفعال أن بعضهم نقل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله وقوله ولا يضر زوال هذه الرابطة أثناء الصلاة إلخ قال في شرح العباب وما تقرر يأتي فيما لو زالت الصفوف بين الصف الأخير ، والإمام وما بينهما فوق ثلثمائة ذراع ورجح الأذرعي أنه لو بني بين الإمام ، والمأموم حائل في أثناء الصلاة يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضر ، وإن اقتضى إطلاق المنهاج وغيره خلافه وظاهر مما مر أن محله ما إذا لم يكن البناء بأمره انتهى وهل يشترط في مسألة الصفوف أن لا يتقدم كل صف بينه وبين الإمام أكثر من ثلثمائة ذراع على الصف الذي أمامه في الأفعال على ما مر كما في الرابطة بجامع توقف صحة الاقتداء عليه فيه نظر ولعل الأوجه [ ص: 318 ] الاشتراط وقوله ورجح الأذرعي إلخ قد يدل له أنه لا يضر ارتداد الباب في الأثناء فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة ) وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكرا بالنسبة للذكور فيمتنع كونه امرأة أو خنثى وعلى هذا يمكن أن يكتفي بالأمي ومن يلزمه القضاء ؛ لأنه غير إمام حقيقة لكن قياس اشتراط الذكورة ونحوها عدم الاكتفاء بهما ولو لم يسمع قنوت الإمام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه ؛ لأنه ليس بإمام له حقيقة ( قوله : ولا يضر زوال إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : وبما قررته في حال الدال ) ما وجه الدلالة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الواقف ) عبارة المغني بناء المأموم قول المتن ( بين الصفين ) أي أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين نهاية ومغني ( قوله : في سائر الأحوال ) أي سواء أكان بناء المأموم يمينا أم شمالا أم خلفا لبناء الإمام مغني ( قوله : ما بينهما ) أي الإمام ، والمأموم مغني ولعل الأولى أي بين الواقفين بطرفي البناءين ( قوله : على هذا ) أي الطريق الثاني قول المتن ( إن لم يكن حائل ) أي يمنع الاستطراق نهاية ومغني ( قوله : أو بعض المقتدين ) أي من الرأيين سم ( قوله : من غير ازورار ) بيان للاستقبال ( قوله : ولا انعطاف ) عطف تفسير ع ش ( قوله : بقيده الآتي إلخ ) أي بأن يبقى ظهره للقبلة رشيدي أي بخلاف ما إذا كانت على يمينه أو يساره ، فإنه لا يضر سم قول المتن ( أو حال باب إلخ ) يجوز حمله على حذف مضاف أي ذو باب نافذ سم ( قوله : وقف مقابله إلخ ) عبارة الروض وشرح العباب اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي الإمام أو من معه في بنائه انتهت وقضية اشتراط المشاهدة عدم الانعقاد عند انتقائها وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة الواقف أيضا سم أقول القضية الثانية بعيدة جدا ، وأما القضية الأولى فقد اعتمد الشوبري عبارته وقضية كلام شرح الروض أن الرابطة لو كان يعلم بانتقالات الإمام ولم يره ولا أحدا ممن معه كأن سمع صوت المبلغ أنه لا يكفي وهو كذلك انتهت والحفني أيضا عبارته ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الإمام أو أحد ممن معه في مكانه لم يصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كما ذكرناه ) أي مع الاستقبال ( قوله : كالإمام إلخ ) ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام مال م ر للمنع ويظهر خلافه فيكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين ؛ لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته سم على حج . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش قال البصري وهو وجيه . ا هـ . أي ما استظهره سم ( قوله : فلا يتقدموا عليه إلخ ) ولو وجد عدم التقدم اتفاقا بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم يعلم [ ص: 317 ] بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد أولا ؛ لأنه مع اعتقاد عدمه لا يكون جازما بالنية والثاني منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ذلك فيه نظر ومال م ر إلى أنه يؤثر ويظهر لي خلافه ؛ لأن الشرط وجود الارتباط بالفعل من غير ارتباط نية سم ( قوله : بالإحرام إلخ ) ولا يركعون قبل ركوعه مغني زاد النهاية ولا يسلمون قبل سلامه . ا هـ .

                                                                                                                              قال الرشيدي قوله م ر ولا يركعون قبل ركوعه شمل ما إذا كان الرابطة متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتفر لهذا المأموم ما يغتفر له مما سيأتي وهو في غاية البعد فليراجع . ا هـ . وقال ع ش قوله م ر ولا يسلمون إلخ وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الأفعال أن بعضهم نقل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبل سلامه ثم نظر فيه انتهى وأقول لا وجه لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله سم على حج وعموم قوله ولا يسلمون إلخ شامل لما لو بقي على الرابطة شيء من صلاته كأن علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على كور عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ا هـ ع ش وقال الجمل قوله م ر ولا يركعون إلخ المعتمد أنه لا يضر سبقهم في الأفعال ، والسلام متى علموا أفعال الإمام . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : دون التقدم إلخ ) خلافا للنهاية والمغني ، والروض وفي ع ش ما نصه وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام ، والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر ، فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم [ ص: 318 ] ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه سم على حج وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال ؛ لأن الإمام هو المقتدى به . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم اتجه إلخ ) خلافا للنهاية عبارته ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط أن يكون ممن يصح اقتداؤه وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئا . ا هـ . قال ع ش قوله فيما يظهر أي خلافا لحج فقوله ولم أر فيه شيئا لعله لم ير فيه نقلا لبعض المتقدمين . ا هـ . ( قوله : جواز كونه امرأة إلخ ) وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكرا بالنسبة للذكور ولو لم يسمع قنوت الإمام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه ؛ لأنه ليس بإمام له حقيقة سم ( قوله : وبما قررته ) أي بتقدير حائل فيه بعد أو حال عبارة المغني قدرته بالدال ( قوله : الدال إلخ ) ما وجه الدلالة سم ( قوله : أو جدار ) لم لم يقل ، فإن حال ما يمنع المرور إلخ ( قوله : اعتراضه ) أي قول المصنف أو حال باب نافذ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية