الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ 9 ] - باب السترة .

الفصل الأول

772 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل ، وتنصب بالمصلى بين يديه ، فيصلي إليها ، رواه البخاري .

التالي السابق


[ 9 ] - باب السترة .

هي بالضم ما يستتر به كائنا ما كان ، وقد غلب على ما ينصبه المصلي قدامه من عصا أو سجادة أو سوط أو غير ذلك ، من آدمي أو شجرة أو دابة مما يظهر به موضع سجود المصلي كيلا يمر مار بينه وبين موضع سجوده ، ويكفي قدر ذراع في غلظ أصبع ، قال النووي : قال العلماء : الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ، ومنع من يجتاز بقبه ، واختلف فيه قال أصحابنا : ينبغي أن يدنو من السترة ولا يزيد عن ثلاثة أذرع ، فإن لم يجد عصا ونحوها جمع حجارة أو ترابا ، وإلا فليبسط مصلى وإلا فليخط خطا ، وسترة الإمام سترة المأموم إلا أن يجد الداخل فرجة في الصف الأول ، فله أن يمر بين يدي الصف الثاني لتقصير أهل الصف الثالث ، ذكره الطيبي ، وفي شرح المنية يجوز ترك السترة في موضع يأمن المرور فيه .

[ ص: 640 ] الفصل الأول

772 - ( عن ابن عمر قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى ) ، أي : مصلى ( العيد والعنزة ) وهي بفتحتين ، أطول من العصا وأقصر من الرمح ، وفيها سنان كسنان الرمح ، وقيل رمح قصير ، وقيل : هي مثل نصف الرمح ( بين يديه تحمل ، وتنصب ) : أي تغرز ( بالمصلى بين يديه ) ، أي : قدامه ، أي : قبالة أحد حاجبيه لا بين عينيه ( فيصلي إليها ) : قال ابن الملك : وهذا يدل على أن المصلي ينبغي أن يبين موضع صلاته بسجادة ، أو يقف قريبا من أسطوانة المسجد ، أو يغرز عصا ، أو يخط خطا مثل شكل المحراب اهـ ، وقيل من جهة يمينه إلى الشمال وقيل الخط لا يجزؤه عن السترة ( رواه البخاري ) وروى : الحاكم وصححه على شرط مسلم ، أنه - عليه السلام - قال : ( يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ) : وقال " استتروا في صلاتكم ولو بسهم " .




الخدمات العلمية