الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                46 - اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة ، كذا في الخانية .

                الإقرار بالولد من حرة إقرار بنكاحها ، لا الإقرار بمهرها ; وقوله : خذي هذا من نفقة عدتك لا يكون إقرارا بطلاقها .

                وقولها : أعطني مهري ; إقرار بالنكاح كذا في إقرار اليتيمة .

                يجوز خلو النكاح عن الصداق والنكاح بأقل من مهر المثل [ ص: 116 ] إلا في صغيرة 48 - يزوجها غير الأب والجد 49 - ومحجورة وموكلة غنية .

                النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام .

                هكذا ذكروا ، وبنوا عليه أن جحوده لا يكون فسخا .

                قلت : يقبله بعده في ردة أحدهما كما بيناه في الشرح ، وأما طروء الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه كما في الشرح

                التالي السابق


                ( 46 ) قوله : اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة إلخ .

                قيل : عليه ظاهره ولو كانت هي المدعية وليس كذلك .

                وقد صرح في الخانية بخلافه بعد ما ذكر ما نقله المصنف رحمه الله عنه ومر في قاعدة : ( اليقين لا يزول بالشك ) أنهما لو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها ، كان القول لها إلى آخره ، فتأمل ( انتهى ) .

                وإنما كان القول لمدعي الصحة لشهادة الظاهر له كما لو قالت لزوجها : تزوجتني بغير شهود ، وقال : بل بشهود ، فالقول له وإذا اختلفا في وجود أصل النكاح فالقول لمن ينكر الوجود .

                نص عليه في الجامع الصغير .

                وذلك كما لو قالت : تزوجتني وأنا صبية ، وقال الزوج : بل كنت بالغة ، فالقول لها كذا في القنية .

                وإنما كان القول لها ; لأنها تنكر الملك عليها كما في الولوالجية .

                [ ص: 116 ] قوله : إلا في صغيرة إلخ .

                أي فإنه لا يجوز ، وهل المراد بعدم الجواز حرمته أو عدم نفوذه ; الظاهر الثاني .

                وفيه نظر بالنسبة إلى مسألة الموكلة الغنية .

                فإن الظاهر فيها النفوذ مع لزوم مهر المثل والتتميم إليه .

                ( 48 ) قوله :

                يزوجها غير الأب والجد إلخ .

                صادف بوكيلهما .

                قال في القنية : ولا يجوز لوكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها ( انتهى ) .

                قال في معين المفتي : وهو مشكل على قولهم : يجوز للوكيل أن يفعل كل ما يفعله الموكل ( انتهى ) .

                ( 49 ) قوله :

                ومحجورة وموكلة غنية إلخ .

                معطوفان على صغيرة

                والله أعلم




                الخدمات العلمية