الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثاني ) حكم الإحرام بالقران قبل أشهر الحج حكم الإفراد في الوقت ، وفي كراهة تقديم الإحرام قبل وقته نص عليه في العتبية ، ونقله صاحب الطراز ونصه في الباب السادس : وجملة ذلك أن القران قبل أشهر الحج يكره عند الكافة ونص عليه في رواية ابن القاسم في العتبية ، وهو قول الجميع ، وذلك لمكان إحرامه بالحج قبل أشهر الحج ، وروى ابن الزبير عن جابر أنه سئل أيهل بالحج قبل أيام الحج ؟ فقال : لا .

                                                                                                                            واختلف الناس إن وقع فقال مالك وأبو حنيفة وابن حنبل والثوري وجمهور أهل العلم : إنه إذا وقع صح وانعقد الإحرام به ، وقال الشافعي : ينعقد الإحرام به في الحج بعمرة ، وفي القران لا ينعقد إحرامه بالحج ويكون معتمرا فقط انتهى .

                                                                                                                            ، ونقله في النوادر والظاهر : أن إرداف الحج على العمرة قبل أشهر الحج كذلك أي : يكره له ذلك ، فإن فعل انعقد ، وكان قارنا فلو شك قبل أشهر الحج هل أحرم بحج أو بعمرة ؟ فظاهر إطلاقهم الآتي : أنه شامل لهذا وأن الحكم واحد والظاهر : أنه كذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثالث ) : لو أحرم مطلقا فعند الشافعية انعقد إحرامه عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام قال ابن جماعة في منسكه الكبير : وإطلاق ابن الحاجب المالكي يقتضي أنه يخير في التعيين انتهى يعني إطلاقه في قوله : وإذا أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين انتهى .

                                                                                                                            والظاهر : أنه يكره له صرفه إلى الحج ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الرابع ) : على القول الذي نقله اللخمي : أنه لا ينعقد قبل أشهره ينعقد القران عمرة فقط ، وكذا الإحرام المطلق ، ولا يصح الإرداف ، وإن شك هل أحرم بحج أو عمرة ، وإن تعين أنه بحج وشك بعد دخول أشهر الحج هل وقع قبل أشهره أم لا كان حجا ; لأنه شك في المانع ، وهذا التفريع لم أره منصوصا ، ولكن هو مقتضى عدم الانعقاد ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية