الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  341 14 - ( حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا عوف عن أبي رجاء ، قال : حدثنا عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال : يا فلان ، ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  عبدان بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ، وعبد الله هو ابن المبارك ، وعوف هو ابن الأعرابي ، وأبو رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان ، والكل تقدموا .

                                                                                                                                                                                  ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، والإخبار كذلك في الموضعين ، وفيه العنعنة في موضع واحد .

                                                                                                                                                                                  وهذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي مضى في باب الصعيد الطيب ( فإن قلت ) هذا لا يطابق الترجمة لأنه ليس فيه التصريح بكون الضرب في التيمم مرة واحدة ( قلت ) إن كان لفظ باب موجودا على رأس الحديث فلا يحتاج إلى الجواب ؛ لأنه حينئذ لا اختصاص له بذلك بل للإشارة إلى أن الصعيد كاف للجنب وغيره وإن كان غير موجود فجوابه أنه أطلق ولم يقيد بضربة ولا ضربتين وأقله يكون مرة واحدة فيدخل في الترجمة ، فافهم فإنه دقيق .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية