الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل الثالث العامل عليها كالجابي والكاتب والقاسم والحاشر والحافظ والكيال والوزان والعداد ومن يحتاج إليه فيها ، وقيل لأحمد في رواية المروذي : الكتبة من العاملين ؟ قال : ما سمعت . وأجرة كيل الزكاة ووزنها ومؤنة دفعها على المالك . ويشترط كون العامل مكلفا [ ( و ) ] أمينا [ ( و ) ] وكذا إسلامه ، في رواية اختارها جماعة ( و ) [ ص: 604 ] لأنها ولاية ، ولاشتراط الأمانة ، فأشبه الشهادة ; لأنه ليس بأمين ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لا تأمنوهم وقد خونهم الله . وعنه : لا يشترط إسلامه ، اختاره الأكثر ( م 7 ) .

                                                                                                          [ ص: 604 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 604 ] مسألة 7 ) قوله : ويشترط كون العامل مكلفا أمينا ، وكذا إسلامه في رواية ، اختاره جماعة . وعنه . لا يشترط إسلامه ، اختاره الأكثر ، انتهى ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والتلخيص والبلغة وشرح المجد ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم ، قال في الرعاية : وفي الكافر وقيل الذمي روايتان ، إحداهما يشترط إسلامه ، وهو الصحيح اختاره القاضي ، قاله في الهداية وغيره ، قال الزركشي : أظنه في المجرد ، واختاره الشيخ الموفق والمجد والشارح والناظم وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، وجزم به في الإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ونهاية ابن رزين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وهو الصواب ، والرواية الثانية لا يشترط إسلامه .

                                                                                                          قال المجد في شرحه وتبعه المصنف اختاره الأكثر ، انتهى ( قلت ) منهم القاضي في التعليق والجامع الصغير ، وجزم به الخرقي وصاحب الفصول والتذكرة والمبهج وعقود ابن البناء وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح ابن رزين وإدراك الغاية ونظم المفردات وغيرهم .

                                                                                                          وقال القاضي في الأحكام السلطانية : يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا ، انتهى .

                                                                                                          ( تنبيه ) بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل : إن قلنا ما يأخذه أجرة لم يشترط إسلامه ، وإن قلنا هو زكاة اشترط إسلامه ، والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد أن ما يأخذه أجرة .




                                                                                                          الخدمات العلمية