الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وصيم : عادة وتطوعا ، وقضاء وكفارة ، [ ص: 117 ] ولنذر صادف ، لا احتياطا .

التالي السابق


( وصيم ) بكسر الصاد المهملة أي : أذن في صومه لمن اتخذ الصوم ( عادة ) في الأيام كلها وفي بعضها كالاثنين والخميس ( و ) أذن فيه ( تطوعا ) بلا عادة قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هذا الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة . وقال ابن مسلمة يكره صومه تطوعا ( و ) صيم ( قضاء ) عن يوم رمضان السابق ( و ) صيم ( كفارة ) عن يمين أو ظهار أو قتل أو فطر في رمضان . وكذا في هدي وفدية وجزاء صيد ونذر غير معين . [ ص: 117 ] ( و ) صيم ( لنذر ) معين ( صادف ) يوم الشك كنذر يوم الخميس أو يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان ، وإلا لم يجزه عن واحد منهما ، فيلزمه قضاء يوم لرمضان الفائت ويوم لرمضان الحاضر ، ولا يقضي النذر المعين لفوات وقته ولا مفهوم لقوله صادف ، إذ مثله نذر صومه معينا نحو لله علي صوم يوم الشك ، فيلزمه الوفاء به ; لأن الصحيح أنه يصام تطوعا والمندوب يلزم بالنذر ( لا ) يصام يوم الشك ( احتياطا ) لرمضان ، فإن كان منه اجتزى به وإلا كان تطوعا أي : يكره على الراجح . وقيل يحرم وهو ظاهر خبر عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ، ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان على انفراده . وحديث { لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه } . قال عياض محمول على تحري التقديم تعظيما لرمضان وقد استفيد هذا من قوله إلا رجل إلخ .




الخدمات العلمية