الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1935 ) فصل : إذا قلنا : لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة . فحجر الحاكم عليه بعد وجوب الزكاة ، لم يملك إخراجها ; لأنه قد انقطع تصرفه في ماله . وإن أقر بها بعد الحجر ، لم يقبل إقراره ، وكانت عليه في ذمته كدين الآدمي . ويحتمل أن تسقط إذا حجر عليه قبل إمكان أدائها ، كما لو تلف ماله . فإن أقر الغرماء بوجوب الزكاة عليه ، أو ثبت ببينة . أو كان قد أقر بها قبل الحجر عليه ، وجب إخراجها من المال ، فإن لم يخرجوها فعليهم إثمها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية