الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1939 ) فصل : ولو أجر داره سنتين بأربعين دينارا ، ملك الأجرة من حين العقد ، وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول ; لأن ملك المكري عليه تام بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات . ولو كانت جارية كان له وطؤها ، وكونها بعرض الرجوع لانفساخ العقد ، لا يمنع وجوب الزكاة ، كالصداق قبل الدخول . ثم إن كان قد [ ص: 346 ] قبض الأجرة أخرج الزكاة منها ، وإن كانت دينا فهي كالدين ، معجلا كان أو مؤجلا .

                                                                                                                                            وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يزكيها حتى يقبضها ، ويحول عليه الحول ; بناء على أن الأجرة لا تستحق بالعقد ، وإنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة . وهذا يذكر في موضعه ، إن شاء الله تعالى . وعن أحمد ، رحمه الله رواية أخرى ، في من قبض من أجر عقار نصابا ، يزكيه في الحال . وقد ذكرناه في غير هذا الموضع ، وحملناه على أنه حال عليه الحول قبل قبضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية