الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 177 ] باب المضمضة والاستنشاق

                                                                                                                                            168 - ( عن عثمان بن عفان رضي الله عنه { أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه } . متفق عليه ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            قوله : ( فأفرغ على كفيه ثلاث مرات ) هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة . قال النووي : وهو كذلك باتفاق العلماء ، وقد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا .

                                                                                                                                            قوله : ( فمضمض ) المضمضة : هي أن يجعل الماء في فيه ، ثم يديره ثم يمجه قال النووي : وأقلها أن يجعل الماء في فيه ، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط ، والمعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة ، على ذلك تنبني معرفة الحق ، والذي في القاموس وغيره أن المضمضة : تحريك الماء في الفم .

                                                                                                                                            قوله : ( واستنثر ) في رواية للبخاري ( واستنشق ) والاستنثار أعم قاله في الفتح ، قال النووي : قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون : الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق . وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة : الاستنثار : هو الاستنشاق ، قال : قال أهل اللغة : هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف . وقال الخطابي وغيره : هي الأنف ، والمشهور الأول ، قال الأزهري : روى سلمة عن الفراء أنه يقال : نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة انتهى .

                                                                                                                                            وفي القاموس استنثر : استنشق الماء ، ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتثر . وقال في الاستنشاق : استنشق الماء : أدخله في أنفه . إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد اختلف في الوجوب وعدمه ، فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر ، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار ، وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان ، وفي شرح مسلم للنووي أن مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ، ورواية عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء ، والمضمضة سنة فيهما وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا .

                                                                                                                                            واستدلوا على الوجوب بأدلة منها أنه من تمام غسل [ ص: 178 ] الوجه فالأمر بغسله أمر بها . وبحديث أبي هريرة المتفق عليه { : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر } .

                                                                                                                                            وبحديث سلمة بن قيس عند الترمذي والنسائي بلفظ { إذا توضأت فانتثر } .

                                                                                                                                            وبما أخرج أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وأهل السنن الأربع من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه : { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } وفي رواية من هذا الحديث : { إذا توضأت فمضمض } أخرجها أبو داود وغيره .

                                                                                                                                            قال الحافظ في الفتح : إن إسنادها صحيح ، وقد رد الحافظ أيضا في التلخيص ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير ، وقال : ليس بشيء لأنه روى عنه غيره ، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان ، وقال النووي : هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة .

                                                                                                                                            ومن أدلة القائلين بالوجوب حديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف في هذا الباب بلفظ { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق } عند الدارقطني .

                                                                                                                                            وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب .

                                                                                                                                            وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي من أهل البيت عليهم السلام إلى أنهما فرض في الجنابة ، وسنة في الوضوء ، فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة ، واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث : ( عشر من سنن المرسلين ) وقد رده الحافظ في التلخيص وقال : إنه لم يرد بلفظ ( عشر من السنن ) بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب ، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم .

                                                                                                                                            واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ { : المضمضة والاستنشاق سنة } رواه الدارقطني ، قال الحافظ : وهو حديث ضعيف . وبحديث : ( توضأ كما أمرك الله ) وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار . ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق .

                                                                                                                                            وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأمر منه أمر بدليل : { وما آتاكم الرسول فخذوه } { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني } ويمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أحاله فقط كما وقع لابن دقيق العيد وغيره ، وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو ( فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك ) فيصير نصا على أن المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن ، فلا يكون أمره صلى الله عليه وسلم بالمضمضة داخلا تحت قوله للأعرابي : ( كما أمرك الله ) فيقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، والواجب الأخذ بما صح عنه ، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبا [ ص: 179 ] لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب ، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة مثلا لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه .

                                                                                                                                            وهذا خرق للإجماع وإطراح لأكثر الأحكام الشرعية ، وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه أمر بها ، وهذا وإن كان مستبعدا في بادئ الرأي باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم المقدار لكنه يشد من عضد دعوى الدخول في الوجه ، أنه لا موجب لتخصصه بظاهره دون باطنه ، فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجها فإن قلت : قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليسا في لغة العرب وجها . قلت : وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجها ، وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه .

                                                                                                                                            فإن قلت : يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين قلت : يلزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه ، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق ، ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة ، كما ذكره ابن القيم في الهدى ، ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر والمؤيد بالله من أهل البيت ، وروي في البحر عن الناصر والشافعي أنه يستحب ، واستدل لهم بظاهر الآية ، وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقين .

                                                                                                                                            وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار . قال الحافظ في الفتح : وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد ، وهذا دليل فقهي فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء ، وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى . وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن ساق حديث لقيط بن صبرة ما لفظه .

                                                                                                                                            وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري : حدثنا محمد بن بشار أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { : إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما } قال أبو الحسين بن القطان : وهذا صحيح ، فهذا أمر صحيح صريح ، وانضم إليه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا مع المواظبة على الفعل انتهى .

                                                                                                                                            ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البيهقي بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه } وقد ضعف بمحمد بن الأزهري الجوزجاني ، وقد رواه البيهقي لا من طريقه فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي عن ابن عدي الحافظ عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث [ ص: 180 ] عن الحسين بن علي بن مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن يسار عن الزهري عن عروة عنها .

                                                                                                                                            إذا تقرر هذا علمت أن المذهب الحق وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار . قوله : ( ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) وكذلك سائر الأعضاء إلا الرأس فإنه لم يذكر فيه العدد ، فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة لأن المطلق يصدق بمرة ، وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة ، وفيه خلاف وسيأتي الكلام على ذلك في باب : هل يسن تكرار مسح الرأس ؟ ، وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة ، وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين ، وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب .

                                                                                                                                            وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، وقال ابن مسعود ومكحول ومالك وأبو حنيفة وداود والمزني والثوري والبصري وابن المسيب وعطاء والزهري والنخعي : إنه غير واجب ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوي ، وغايته أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة ، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب .

                                                                                                                                            نعم قوله في آخر الحديث : { من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه } يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا الترتيب ، وأما إنه يدل على الوجوب فلا . وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقف على إفادة الواو للترتيب ، وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم ، وأصرح أدلة الوجوب حديث أنه صلى الله عليه وسلم { توضأ على الولاء ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } وفيه مقال لا أظنه ينتهض معه . وقد خلط فيه بعض المتأخرين فخرجه من طرق ، وجعل بعضها شاهدا لبعض ، وليس الأمر كما ذكر فليراجع الحديث في مظانه ، فإن التكلم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود . وسيأتي التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد هذا .

                                                                                                                                            قوله : ( إلى المرفقين ) المرفق فيه وجهان . أحدهما فتح الميم وكسر الفاء . والثاني عكسه لغتان . واتفق العلماء على وجوب غسلهما ، ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر بن داود الظاهري ، فمن قال بالوجوب جعل إلى في الآية بمعنى مع ، ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية .

                                                                                                                                            واستدل لغسلهما أيضا بحديث { إنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } عند الدارقطني ، والبيهقي من حديث جابر مرفوعا وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك ، وقال أبو زرعة : منكر ، وضعفه أحمد وابن معين ، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات ، ولم يلتفت إليه في ذلك ، وصرح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وغيرهم .

                                                                                                                                            واستدل لذلك أيضا [ ص: 181 ] بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ { : توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم } وفيه أنه فعل لا ينتهض بمجرده على الوجوب .

                                                                                                                                            وأجيب بأنه بيان للمجمل فيفيد الوجوب ، ورد بأنه لا إجمال لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع . وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في شرح الكافية وغيره فليرجع إليه . واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبا ، وفيه خلاف في الأصول معروف وسيعقد المصنف لذلك بابا ، سيأتي إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            قوله : ( إلى الكعبين ) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء ما عدا الإمامية ومحمد بن الحسن . قال النووي : ولا يصح عنه . وقد اختلف هل الواجب الغسل أو يكفي المسح ؟ وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . قوله : ( لا يحدث فيهما نفسه ) قال النووي : المراد لا يحدثها بشيء من أمور الدنيا ، ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة ، لأن هذا ليس من فعله ، وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها هذا معنى كلامه .

                                                                                                                                            قال في الفتح : ووقع في رواية الحكيم الترمذي في هذا الحديث ( لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا ) وهي في الزهد لابن المبارك والمصنف لابن أبي شيبة . قال المازري والقاضي عياض : المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب ، وأما ما يقع في الخاطر غالبا فليس من المراد . قال عياض وقوله : يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسبه لإضافته إليه ، قال ابن دقيق العيد : إن حديث النفس على قسمين .

                                                                                                                                            أحدهما : ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس . والثاني : ما تسترسل معه النفس ، ويمكن قطعه ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني ، فيخرج عنه الأول لعسر اعتباره ، ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث ، قال : ويمكن حمله على النوعين معا إلى آخر كلامه . والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين . أحدهما : أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية ، لأن من كان كذلك لا يقال له : محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره .

                                                                                                                                            ثانيهما : أن يكون مريدا للتحديث طالبا له على وجه التكلف ، ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لا يقال : إنه حدث نفسه . قوله : ( غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة . وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما . وظاهره مغفرة جميع الذنوب ، وقد قيل : إنه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدا كحديث { : الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر } .

                                                                                                                                            [ ص: 182 ] 169 - ( وعن علي رضي الله عنه { أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونفر بيده اليسرى ، ففعل هذا ثلاثا ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم } . رواه أحمد والنسائي ) . الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا : حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال : حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال : حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قدس سره . فموسى بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة ، وإن كان الحلبي الأنطاكي فهو صدوق يغرب ، وكلاهما روى عنه النسائي . وأما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين : ثقة . وقال في التقريب : صدوق ، وبقية رجال الإسناد ثقات وهو طرف من حديث علي عليه السلام

                                                                                                                                            وسيأتي الكلام على المضمضة ، والاستنشاق والاستنثار قد تقدم . قال المصنف رحمه الله: وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ، ويستنثر باليسرى انتهى .

                                                                                                                                            170 - ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر . } متفق عليه ) . قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان .

                                                                                                                                            171 - ( وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة { : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق } . رواه الدارقطني ) .

                                                                                                                                            قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرا وحكما . قال المصنف رحمه الله تعالىوقال : - يعني الدارقطني - لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر . وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة . قلت : وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به انتهى . وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي منسوبا إلى أبي هريرة ، ولم يتكلم عليه ، وعادته التكلم على ما فيه وهن .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية