الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، ولو وكل الغارم من عليه زكاة قبل قبضها منه بنفسه أو لوكيله في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز ، نص عليه .

                                                                                                          وقال صاحب الرعاية : ويحتمل ضده وسبق في فصول تعجيل الزكاة أنه يشترط لإجزائها قبض الفقير . فإن قيل : قد وكل المالك ، قيل : فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم يقبضها منه فيصير قد وكله أيضا ، ولا يجزئ لعدم قبضها ، ولا فرق ، فيتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه : تصدق بديني عليك أو ضارب به ، لا يصح ، لعدم قبضه ، وفيه تخريج : يصح ، بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه لموكله ؟ [ ص: 619 ] وفيه روايتان ، ويأتي في التصرف في الدين .

                                                                                                          [ ص: 619 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 619 ] ( الثاني ) قوله " فيه تخريج يصح ، بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه لموكله ؟ وفيه روايتان ، ويأتي في التصرف في الدين " انتهى ، يأتي هذا في التصرف في الدين في أواخر باب السلم ، وقد أطلق الخلاف هناك ، وقدم المصنف الصحة في باب التصرف في المبيع وقال : إن أحمد نص عليه .




                                                                                                          الخدمات العلمية