الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لو صاموا ( بقول عدل ) حيث يجوز وغم هلال الفطر ( لا ) يحل على المذهب خلافا لمحمد كذا ذكره المصنف ، لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا وفي الزيلعي الأشبه إن غم حل وإلا لا .

التالي السابق


( قوله : حيث يجوز ) حيثية تقييد أي بأن قبله القاضي في الغيم أو في الصحو ، وهو ممن يرى ذلك فتح أي بأن كان شافعيا أو يرى قول الطحاوي بقبول شهادته في الصحو إذا جاء من الصحراء أو كان على مكان مرتفع في المصر وقدمنا ترجيحه ، وما هنا يرجحه أيضا فقد قال في الفتح في قول الهداية إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا إلخ هكذا الرواية على الإطلاق ( قوله : وغم هلال الفطر ) الجملة حالية قيد بها ; لأنها محل الخلاف على ما ذكره المصنف ( قوله : لا يحل ) أي الفطر إذا لم ير الهلال قال في الدرر ويعزر ذلك الشاهد أي لظهور كذبه ( قوله : لكن إلخ ) استدراك على ما ذكره المصنف من أن خلاف محمد فيما إذا غم هلال الفطر بأن المصرح به في الذخيرة وكذا في المعراج عن المجتبى أن حل الفطر هنا محل وفاق وإنما الخلاف فيما إذا لم يغم ولم ير الهلال ، فعندهما لا يحل الفطر وعند محمد يحل كما قاله شمس الأئمة الحلواني ، وحرره الشرنبلالي في الإمداد .

قال في غاية البيان : وجه قول محمد وهو الأصح أن الفطر ما ثبت بقول الواحد ابتداء بل بناء وتبعا ، فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وسئل عنه محمد فقال ثبت الفطر بحكم القاضي لا بقول الواحد : يعني لما حكم في هلال رمضان بقول الواحد ثبت الفطر بناء على ذلك بعد تمام الثلاثين قال شمس الأئمة في شرح الكافي وهو نظير شهادة القابلة على النسب فإنها تقبل ثم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث والميراث لا يثبت بشهادة القابلة ابتداء . ا هـ . ( قوله : وفي الزيلعي إلخ ) نقله لبيان فائدة لم تعلم من كلام الذخيرة وهي ترجيح عدم حل الفطر إن لم يغم شوال لظهور غلط الشاهد ; لأنه الأشبه من ألفاظ الترجيح ، لكنه مخالف لما علمته من تصحيح غاية البيان لقول محمد بالحل .

نعم حمل في الإمداد ما في غاية البيان على قول محمد بالحل إذا غم شوال بناء على تحقق الخلاف الذي نقله المصنف وقد علمت عدمه وحينئذ فما في غاية البيان في غير محله ; لأنه ترجيح لما هو متفق عليه تأمل .




الخدمات العلمية