الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل السابع في سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ; لأن من له رزق راتب يكفيه مستغن بذلك ( و ) فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ، ولو مع غناهم ( هـ ) نقل صالح : إذا أوصى بفرس تدفع إلى من ليس له فرس أحب إلي إذا كان ثقة . وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه روايتان ، ذكرهما أبو حفص ، وللشافعية وجهان ، الأشهر المنع ; لأنه قيمة ، اختاره القاضي وغيره ، ونقله صالح وعبد الله ، وكذا نقله ابن الحكم ، ونقل أيضا : يجوز ( م 15 ) ; لأنه لما لم [ ص: 622 ] يعتبر صفة المدفوع إليه وهو فقره لم يعتبر صفة المال ، وغير الغازي بخلافه ، ولا يجوز أن يشتري من الزكاة فرسا يكون حبيسا في الجهاد ، ولا دارا أو ضيعة الرباط أو يقفها على الغزاة ، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته ، نص على ذلك ( و ) ; لأنه لم يعطها لأحد ويجعل نفسه مصرفا ، ولا يغزى بها عنه ، وكذا لا يحج [ هو ] بها ولا يحج بها عنه ( و ) وإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسا فله دفعها إليه يغزو عليها ، كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه ، وإن لم يغز رده ( و ) ; لأنه أعطي على عمل لم يعمله ، نقل عبد الله : إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة .

                                                                                                          [ ص: 621 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 621 ] مسألة 15 ) قوله : وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه [ ص: 622 ] إليه روايتان ، ذكرهما أبو حفص الأشهر المنع ، لأنه قيمة ، اختاره القاضي وغيره ، ونقله صالح وعبد الله وكذا نقله ابن الحكم ، ونقل أيضا : يجوز ، انتهى ، وأطلقهما المجد في شرحه ، الصحيح من المذهب المنع ، كما قال المصنف أنه أشهر ، قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين ، وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح ، والرواية الثانية يجوز ، كما نقله ابن الحكم أيضا ، وقدمه في الرعاية الكبرى فقال : ويجوز أن يشتري كل أحد من زكاته خيلا وسلاحا ويجعله في سبيل الله ، وعنه : المنع منه ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية