الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة ( كل من علم تحريم شيء ، وجهل ما يترتب عليه ، لم يفده ذلك ) كمن علم تحريم الزنا ، والخمر ، وجهل وجوب الحد . يحد بالاتفاق ; لأنه كان حقه الامتناع . وكذا لو علم تحريم القتل ، وجهل وجوب القصاص : يجب القصاص .

                أو علم تحريم الكلام ، وجهل كونه مبطلا : يبطل . وتحريم الطيب ، وجهل وجوب الفدية : تجب .

                فرع :

                علم بثبوت الخيار ، وقال : لم أعلم أنه على الفور . قالوا : في الرد بالعيب ، والأخذ بالشفعة . يقبل ; لأن ذلك مما يخفى . كذا أطلقه الرافعي ، واستدركه النووي ، فقال : شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه .

                وفي عتق الأمة نقل الرافعي عن الغزالي : أنها لا تقبل . وجزم به في الحاوي الصغير ; لأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور .

                ثم قال الرافعي : ولم أر لهذه الصورة تعرضا في سائر كتب الأصحاب . نعم : صورها العبادي في الرقم : بأن تكون قديمة عهد بالإسلام ، وخالطت أهله : فإن كانت حديثة عهد ، ولم تخالط أهله ، فقولان .

                وفي نفي الولد : سوى في التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار ، فيفصل فيه بين قديم الإسلام وقريبه . وأقره النووي في التصحيح ولا ذكر للمسألة في الروضة وأصلها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية