الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف للرجل بالطلاق أو بالعتاق في حق عليه ليقضينه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت صاحب الحق قبل أن يحل الأجل فتريد الورثة أن يؤخروه بذلك أترى ذلك له مخرجا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما قلت لك .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ولو كان له ولد صغار لم يبلغ أحد [ ص: 616 ] منهم فأوصى إلى وصي وليس عليه دين فأخره الوصي قال : ذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قال مالك فإذا كان عليه دين أو كان له ولد كبار لم أر ذلك للوصي لأنه حينئذ إنما يؤخره في مال ليس يجوز قضاؤه فيه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أيجوز أن يؤخر الغرماء ولا يحنث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، أرى فيه ذلك جائزا إذا كان دينهم لا يسعه مال الميت وأبرءوا ذمة الميت

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية