الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن اجتمع جماعة عراة ، قال في القديم : الأولى أن يصلوا فرادى ; لأنهم إذا صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة الجماعة ، وهو تقديم الإمام ، وقال في الأم : صلوا جماعة وفرادى . فسوى بين الجماعة والفرادى ; لأن في الجماعة إدراك فضيلة الجماعة وفوات فضيلة سنة الموقف ، وفي الفرادى إدراك فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة فاستويا . فإن كان معهم مكتس يصلح للإمامة فالأفضل أن يصلوا جماعة ; لأنهم يمكنهم الجمع بين فضيلة الجماعة وفضيلة الموقف بأن يقدموه ، فإن لم يكن فيهم مكتس وأرادوا الجماعة استحب أن يقف الإمام وسطهم ويكون المأمومون صفا واحدا حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض ، فإن لم يمكن إلا صفين ، صلوا وغضوا الأبصار . وإن اجتمع نسوة عراة استحب لهن الجماعة ; لأن سنة الموقف في حقهن لا تتغير بالعري ) .

                                      [ ص: 190 ]

                                      التالي السابق


                                      [ ص: 190 ] الشرح ) إذا اجتمع رجال عراة صحت صلاتهم جماعة وفرادى ، فإن صلوا جماعة وهم بصراء وقف إمامهم وسطهم ، فإن خالف ووقف قدامهم صحت صلاته وصلاتهم ويغضون أبصارهم فإن نظروا لم يؤثر في صحة صلاتهم وهل الأفضل أن يصلوا جماعة ؟ أم فرادى ؟ ينظر - إن كانوا عميا أو في ظلمة بحيث لا يرى بعضهم بعضا - استحب الجماعة بلا خلاف ويقف إمامهم قدامهم ، وإن كانوا بحيث يرون فثلاثة أقوال ( أصحها ) أن الجماعة والانفراد سواء ( والثاني ) الانفراد أفضل ( والثالث ) الجماعة أفضل حكاه الخراسانيون فإن كان فيهم مكتس يصلح للإمامة استحب أن يقدموه ويصلوا جماعة ، قولا واحدا ويكونون وراءه صفا ، فإن تعذر فصفين أو أكثر بحسب الحاجة ، فلو خالفوا فأمهم عار واقتدى به اللابس صحت صلاة الجميع كما تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم وصلاة القائم خلف المضطجع .



                                      أما إذا اجتمع نساء عاريات فالجماعة مستحبة لهن بلا خلاف ; لأن إمامتهن تقف وسطهن في حال اللبس أيضا ،



                                      وإن اجتمع نساء ورجال عراة لم يصلوا جميعا لا في صف ولا في صفين ، بل يصلي الرجال ، ويكون النساء جالسات خلفهم مستدبرات القبلة ، ثم يصلي النساء ويجلس الرجال خلفهن مستدبرين ، فإن أمكن أن تتوارى كل طائفة في مكان آخر حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل . وقول المصنف : لأن في الفرادى إدراك فضيلة الموقف . قد يستشكل إذ ليس للمنفرد موقفان يقف في أفضلهما ، وجوابه أن المنفرد يأتي بالموقف المشروع له بخلاف إمام العراة . وقوله : وسطهم هو بإسكان السين . وقوله : نسوة عراة لحن وصوابه : عاريات ، ويقال : نسوة بكسر النون وضمها لغتان .




                                      الخدمات العلمية