الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : يجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ، ولو ورثوا . على الصحيح من المذهب والروايتين . لضعف قرابتهم . قال المصنف ، وتبعه الشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا يجوز دفعها إليهم الثالثة : في الإرث بالرد : الخلاف المتقدم . قاله في الفروع وقدمه ، وقال في الرعاية الكبرى : يجوز . وفيه رواية ، وتقدم إذا كان غنيا بنفقة لازمة أو تبرع : هل يجوز الدفع إليه ؟ عند قوله " ولا فقيرة لها زوج غني ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية