الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 84 ] ( وفي الجنين ) أي كل فرد من أفراده ( و ) في كل فرد من ( البيض ) غير المذر إذا كسرها المحرم ، أو من في الحرم ( عشر دية الأم ولو تحرك ) الجنين بعد نزوله ولم يستهل ، أو الفرخ بعد كسر البيض وهذا إن لم يتحقق موت الجنين من قبل الضرب ، وإلا فلا شيء فيه ( وديتها ) كاملة ( إن استهل ) صارخا بعد انفصاله عن أمه أو عن البيضة فمات فإن ماتت الأم أيضا فديتان .

التالي السابق


( قوله : وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ) أي في الجنين بضرب محرم ، أو حلال في الحرم أمه فتلقيه ميتا وفي كل واحدة من البيض غير المذر إذا كسرها المحرم ، أو الحلال في الحرم من أي طائر عشر دية الأم ، والمراد بدية الأم قيمتها طعاما أو عدله صياما فيما في جزاء أمه طعام ، وقيمة مثلها من النعم طعاما إذا لم يكن في جزائها طعام .

وحاصل ذلك أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وبين عدل ذلك صياما ; يصوم مكان كل مد يوما إلا بيض حمام مكة والحرم وجنينهما ففيه عشر قيمة الشاة طعاما فإن تعذر صام يوما انظر ح وغير هذا مما في عبق وعج ، فغير صحيح ا هـ بن ثم إن ظاهر قوله " والبيض " أن فيه العشر من غير حكومة كان بيض حمام حرم أو غيره وذكر سند أنه لا بد من حكم عدلين في البيض مطلقا ولو كان بيض حمام الحرم قال : لأنه من باب الصيد والصيد لا بد فيه من حكمين ا هـ ولعل الفرق بينه وبين أصله الذي هو حمام الحرم أن الأصل في الجزاء الحكومة لوروده في القرآن وإنما خرج حمام الحرم لقضاء عثمان فيه بالشاة وبقي ما عداه ومنه البيض على حكم الأصل . ( قوله : إذا كسرها المحرم ) أي ولو بضربات أو ضربات في فور وكذا يقال في الجنين أي إن في كل جنين عشر دية أمه ولو قتل المتعدد منها بضرب الأم ضربة واحدة أو ضربات في فور .




الخدمات العلمية