الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          147 - فصل

                          [ بيان ولاية الأب الذمي ] .

                          فإن تزوج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي ، فهل ينعقد النكاح ؟

                          فقال القاضي : في " الجامع " : لا يجوز النكاح على ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل : " لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ، ولا لمسلمة " خلافا لأبي حنيفة ، والشافعي في قولهما : يجوز .

                          والدلالة عليه : أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي ، كما لو تزوج مسلمة .

                          [ ص: 786 ] قال : وعلى هذا القياس لا يلي في مالها كما لا يلي في نكاحها .

                          وخالف القاضي أبو الخطاب ، فقال يجوز أن يزوج الكافر وليته الكافرة من مسلم ، قال : لأنه وليها ، فصح تزويجه لها كما لو زوجها من كافر ، قال : ولأنها امرأة لها ولي مناسب ، فلم يجز أن يليها غيره ، كما لو تزوجها ذمي .

                          قال الشيخ في " المغني " : وهو أصح .

                          قلت : هو مخالف لنص أحمد ، كما تقدم لفظه .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية