الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 87 ] ( و ) المسوق ( في العمرة ) كان لنقص فيها أو في حج ، أو نذرا أو تطوعا ، أو جزاء صيد ينحر ( بمكة ) وأعاد هذه ، وإن دخلت في قوله " وإلا فمكة " ليرتب عليها قوله ( بعد ) تمام ( سعيها ) فلا يجزئ قبله ( ثم ) بعد نحر الهدي ( حلق ) أو قصر وحل من عمرته ( وإن ) ( أردف ) المحرم بالعمرة حجا عليها ( لخوف فوات ) إن تشاغل بها ( أو لحيض ) أو نفاس ومعه هدي تطوع ( أجزأ ) الهدي ( التطوع ) المسوق فيها قبل الإرداف ( لقرانه ) الحاصل بالإرداف ولا مفهوم لخوف فوات بل كذلك إذا أردف لغيره ( كأن ) ( ساقه ) أي الهدي ( فيها ) أي في عمرته وأتمها قبل إحرامه بالحج ( ثم حج من عامه ) وصار متمتعا فإن ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه مطلقا على الراجح كما أجزأه عن قرانه ( وتؤولت أيضا ) كما تؤولت بالإطلاق ( بما إذا سيق للتمتع ) يشمل ما إذا سيق ابتداء بقصد التمتع أو للتطوع ، ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيق للتمتع فإن لم يسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا التأويل .

التالي السابق


( قوله : والمسوق في العمرة ) أي والهدي المسوق في إحرام العمرة وهذا مبتدأ خبره قوله : ينحر بمكة وقوله وأعاد هذه أي المسألة . ( قوله : فلا يجزئ قبله ) أي لأنهم نزلوا سعيها منزلة الوقوف في هدي الحج في أنه لا ينحر إلا بعده . ( قوله : أو لحيض إلخ ) عطف على محذوف كما أشار له الشارح لا على قوله لخوف الفوات . ( قوله : أو لحيض ، أو نفاس ) أي طرآ عليها بعد الإحرام بالعمرة وخافت فوات الحج إذا انتظرت الطهر منهما وتممت العمرة . ( قوله : ومعه هدي تطوع ) أي والحال أنه ساق معه في إحرام العمرة قبل الإرداف هدي تطوع سواء قلده ، أو أشعره ، أو لم يقلده ولم يشعره . ( قوله : بل كذلك إذا أردف لغيره ) أي فالمدار على كونه أردف بمحل يصح فيه الإرداف . ( قوله : يجزيه عن تمتعه ) هذا أحد قولي مالك في المدونة ابن القاسم وهو - أي الإجزاء - أحب إلي وقد تأول سند الإجزاء مطلقا كما هو ظاهر الكتاب وتأولها عبد الحق على أن محل الإجزاء إذا كان ذلك الهدي ساقه في إحرام العمرة على أن يجعله في تمتعه ولكن قلده أو أشعره قبل وجوبه الذي هو إحرام الحج وأما لو ساقه بنية التطوع فإنه لا يجزيه . ( قوله : بما إذا سيق للتمتع ) أي بما إذا ساقه ليجعله في تمتعه إلا أنه لما قلده أو أشعره قبل وجوبه بإحرام الحج سماه تطوعا لذلك فهو تطوع حكما . ( قوله : ثم جعله ) أي قبل الإحرام بالحج .




الخدمات العلمية