الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر 2185 - ( عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما } . رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه لم يذكر فيه فصل النكاح ، وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة ، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم . قال الحافظ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، ورجاله ثقات ، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر . قال الترمذي : الحسن عن سمرة في هذا أصح . قوله : ( فهي للأول منهما ) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين ، وبه قال الجمهور ، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا . وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهري ، وروي عن عمر ، فقالوا : إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها ; لأن الدخول أقوى ، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين الفرعين طويل . قوله : ( وأيما رجل باع ) . . . إلخ فيه دليل على أن من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم ، بل هو باطل ; لأنه باع غير ما يملك ، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار ، أو بعد انقراضها ; لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع . .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية