الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 37 ] باب ما يجزئ من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها

                                                                                                                                            قال الشافعي رضي الله عنه : " ويجزيه أن يقرن العمرة مع الحج ويهريق دما ، والقارن أخف حالا من المتمتع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال :

                                                                                                                                            والقران بين الحج والعمرة جائز لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ، وقال : القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لبيك بحجة وعمرة معا .

                                                                                                                                            وروي أن عائشة رضي الله عنها : قرنت بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت محرمة بعمرة فحاضت فأمرها أن تهل بالحج وقال : أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت - يعني في حال حيضها - فلما طهرت وطافت قال لها طوافك يكفيك لحجك وعمرتك وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للصبي بن معبد حين قرن ، وقد أنكر عليه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القران بين التمرتين وفيه تأويلان :

                                                                                                                                            [ ص: 38 ] أحدهما : أنه نهى عن ذلك أدبا .

                                                                                                                                            والثاني : لتميز التمر وعزته .

                                                                                                                                            وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القران في الصلاة وقال أحمد بن حنبل فسألت الشافعي عن معناه ، فذكر نحوا من بضعة عشر وجها ، منها أن يدخل بين الإحرام والتوجه ، أو يواصل بين التوجه والقراءة ، أو بين القراءة والتكبير إلى أن ذكر القران بين التسليمتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية