الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 243 ] الآية التاسعة عشرة قوله تعالى : { قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا } .

                                                                                                                                                                                                              فيها مسألة واحدة : الخرج : الجزاء والأجرة ، وكان ملكا ينظر في أمورهم ، ويقوم بمصالحهم ، فعرضوا عليه جزاء في أن يكف عنهم ما يجدونه من عادية يأجوج ومأجوج ، وعلى الملك فرض أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم ، وسد فرجتهم ، وإصلاح ثغرهم من أموالهم التي تفيء عليهم ، وحقوقهم التي يجمعها خزنتهم تحت يده ونظره ، حتى لو أكلتها الحقوق ، وأنفدتها المؤن ، واستوفتها العوارض ، لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم ، وعليه حسن النظر لهم ، وذلك بثلاثة شروط :

                                                                                                                                                                                                              الأول : ألا يستأثر بشيء عليهم .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة منهم فيعينهم .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أن يسوي في العطاء بينهم على مقدار منازلهم ، فإذا فنيت بعد هذا ذخائر الخزانة وبقيت صفرا فأطلعت الحوادث أمرا بذلوا أنفسهم قبل أموالهم ، فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير ، وتصرف بأحسن تدبير .

                                                                                                                                                                                                              فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال قال : لست أحتاج إليه ، وإنما أحتاج إليكم فأعينوني بقوة ، أي اخدموا بأنفسكم معي ، فإن الأموال عندي والرجال عندكم ; ورأى أن الأموال لا تغني دونهم ، وأنهم إن أخذوها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه ، فعاد عليهم بالأخذ ، فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى . وقد بينا ذلك كله في كتاب الفيء والخراج والأموال من شرح الحديث بيانا شافيا ، وهذا القدر يتعلق بالقرآن من الأحكام ، وتمامه هنالك .

                                                                                                                                                                                                              وضبط الأمر فيه أنه لا يحل أخذ مال أحد إلا لضرورة تعرض فيؤخذ ذلك المال جهرا لا سرا ، وينفق بالعدل لا بالاستئثار ، وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالرأي . والله الموفق للصواب .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية