الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( سرق ) الهدي الواجب ، أو تلف ( بعد ذبحه ) ، أو نحره ( أجزأ ) لأنه بلغ محله ( لا قبله ) فلا يجزيه وأما المتطوع به - ومثله نذر عين - فلا بدل عليه إن سرق قبله ( وحمل الولد ) الحاصل بعد التقليد أو الإشعار إلى مكة وجوبا وندب حمله ( على غير ) أي غير أمه إن لم يمكن سوقه وأما المولود قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب حمله وهل يندب ويكون على غير الأم ، أو لا ؟ محل نظر ( ثم ) إن لم يجد غيرها حمل ( عليها ) إن قويت فإن نحره دون البيت وهو قادر على إيصاله بوجه فعليه هدي بدله ( وإلا ) يمكن حمله على أمه لضعفها ولا على غيرها ولا بأجرة من مال ربه ( فإن لم يمكن تركه ) عند أمين إن كان بفلاة من الأرض ( ليشتد ) ثم يبعثه إلى محله [ ص: 92 ] ( فكالتطوع ) يعطب قبل محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منه فإن أكل منه فعليه بدله وكذا إن أمر بأخذ شيء منه ، سواء كانت أمه واجبة أو متطوعا بها .

التالي السابق


( قوله : وإن سرق الهدي الواجب ) أي كجزاء الصيد وفدية الأذى والنذر المضمون للمساكين وما وجب لقران ، أو تمتع . ( قوله : لأنه بلغ محله ) أي وقد وقع التعدي في حق المساكين وله المطالبة بقيمته ممن ثبت أنه سرقه ، وصرفها للمساكين فيما ليس له الأكل منه وأما ما له الأكل منه فله أن يفعل بالقيمة ما شاء كما ذكره ح عن سند خلافا لما يقتضيه كلام عبق من تعين صرفها للمساكين مطلقا . ( قوله : فلا يجزيه ) أي ويلزمه بدله . ( قوله : وجوبا ) أي سواء كانت أمه هديا واجبا ، أو تطوعا أو نذرا معينا لوجوب ذبحه فيها كأصله . ( قوله : وندب حمله على غير أي غير أمه ) أي وأجرة الحمل إن اقتضاها الحال من مال ربه . ( قوله : ولا يجب حمله ) أي لمكة وقوله : وهل يندب أي حمله لمكة لينحر مع أمه . ( قوله : محل نظر ) قال بن عبارة الإمام في الموازية كما في نقل ح تقتضي استحباب حمله معها ونصه : قال مالك في الموازية : وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك قال محمد يعني إن نوى به الهدي ا هـ ومثله في التوضيح . ( قوله : على إيصاله بوجه ) مثل سوقه [ ص: 92 ] أو حمله على غير أمه أو على أمه وقوله : فعليه هدي أي كبير تام كما في التوضيح ا هـ بن . ( قوله : فكالتطوع ) هذا جواب " إن " الثانية وهي وجوابها جواب الأولى . ( قوله : فعليه بدله ) أي هدي كبير تام .




الخدمات العلمية