الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 203 ] فالمضمونة كغيره .

التالي السابق


( ف ) الإجارة على الحج بمال معلوم ( المضمونة ) أي المتعلقة بضمان الأجير ( ك ) الإجارة المضمونة على ( غيره ) أي : الحج في لزوم العقد وكون فضل المال المستأجر به عن الحج للأجير ونقصه عنه عليه والصفة وهو العقد على الحج بمال معلوم يملكه الأجير ويتصرف فيه بما يشاء وفي عدم جواز شرط تعجيل الأجرة إن تعلقت بمعين وتأخر شروعه فيه ، وجواز تقديمه إن تعلقت بذمته قاله سند وسيذكر المصنف في باب الإجارة في المتعلقة بالذمة أنه لا بد من تعجيل الأجرة أو الشروع إلا في الاستئجار على الحج قبل وقته فيكفي تعجيل اليسير ، فإن كان في وقته فلا بد من الشروع أو تعجيل جميع الأجرة .




الخدمات العلمية