الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الثالث من الشروط ( القيام فيهما إن قدر ) للاتباع رواه مسلم ، فإن عجز خطب قاعدا ثم مضطجعا كالصلاة ، ويجوز الاقتداء به سواء أقال لا أستطيع أم سكت ، لأن الظاهر أن ذلك لعذر ، فإن بانت قدرته لم يؤثر ، والأولى للعاجز الاستنابة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ثم مضطجعا كالصلاة ) يؤخذ من تشبيهه بالصلاة : يعني المفروضة أنه إن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا ( قوله أم سكت ) بحث الإسنوي اختصاص هذا بالفقيه الموافق كما في نظائره انتهى عميرة . وظاهر إطلاق الشارح خلافه ( قوله : فإن بانت قدرته لم يؤثر ) وإن كان من الأربعين كما اقتضاه إطلاقه ، لكن في كلام عميرة ما نصه : قوله فهو أي من بانت قدرته كما لو بان الإمام جنبا قضيته أنه يشترط لصحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائدا على الأربعين ، وهو ظاهر لأن علمه بحال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته لعلمه بفقد شرطهما .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 317 - 318 ] قوله : ويجوز الاقتداء به ) أي في صلاته قاعدا لما سيأتي




                                                                                                                            الخدمات العلمية