الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا ) ش حكى ابن الحاجب وابن عرفة فيمن حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال : بالإجزاء عنهما وعدمه وبالإجزاء عن الحامل دون المحمول أو عكسه ، وقال ابن الحاجب : إن المشهور عدم الإجزاء عنهما قال في التوضيح : ولم أر من شهره ونسب ابن راشد للمدونة الإجزاء عن الصبي قال : وهو جار على مذهب مالك فيمن حج من فرضه ونذره أنه يعيد الفريضة خليل ، وفيه نظر ، ولا يؤخذ من المدونة حكم المسألة بعد الوقوع ، وإنما يؤخذ منها المنع ابتداء انتهى .

                                                                                                                            وظاهر كلام صاحب الطراز : ترجيح القول بالإجزاء عنهما ، وظاهر كلام المصنف : أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية