الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( أو آخران من غيركم )

قال أبو جعفر : يقول - تعالى ذكره - للمؤمنين : ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت ، عدلان من المسلمين ، أو آخران من غير المسلمين .

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " أو آخران من غيركم " .

فقال بعضهم : معناه : أو آخران من غير أهل ملتكم ، نحو الذي قلنا فيه .

ذكر من قال ذلك :

12859 - حدثنا حميد بن مسعدة وبشر بن معاذ قالا حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : " أو آخران من غيركم " من أهل الكتاب . [ ص: 161 ]

12896 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث ، عن سعيد بن المسيب : " أو آخران من غيركم " من أهل الكتاب .

12897 - حدثني أبو حفص الجبيري ، عبيد الله بن يوسف قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب مثله .

12898 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد مثله .

12899 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم وسليمان التيمي ، عن سعيد بن المسيب ، أنهما قالا في قوله : " أو آخران من غيركم " قالا من غير أهل ملتكم .

12900 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة قال : حدثني من سمع سعيد بن جبير يقول ، مثل ذلك .

12901 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا التيمي ، عن أبي مجلز قال : من غير أهل ملتكم .

12902 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم مثله .

12903 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : إن كان قربه أحد من المسلمين أشهدهم ، وإلا أشهد رجلين من المشركين .

12904 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو قتيبة قال : حدثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن إبراهيم وسعيد بن جبير في قوله : " أو آخران من غيركم " قالا [ ص: 162 ] من غير أهل ملتكم .

12905 - حدثنا عمرو قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد : " أو آخران من غيركم " قال : من أهل الكتاب .

12906 - حدثنا عمرو قال : حدثنا محمد بن سواء قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب مثله .

12907 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب مثله .

12908 - حدثنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال : حدثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم " من المسلمين ، فإن لم تجدوا من المسلمين ، فمن غير المسلمين .

12909 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عامر ، عن شريح في هذه الآية : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فشهادتهم جائزة . فإن جاء رجلان مسلمان فشهدا بخلاف شهادتهما ، أجيزت شهادة المسلمين ، وأبطلت شهادة الآخرين . [ ص: 163 ]

12910 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح : أنه كان لا يجيز شهادة اليهود والنصارى على مسلم إلا في الوصية ، ولا يجيز شهادتهما على الوصية إلا إذا كانوا في سفر .

12911 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز في سفر إلا في وصية .

12912 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح ، نحوه .

12913 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : كتب هشام بن هبيرة لمسلمة عن شهادة المشركين على المسلمين ، فكتب : " لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ، ولا يجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرا " .

12914 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن أشهب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : سألته عن قول الله - تعالى ذكره - : " أو آخران من غيركم " قال : من غير الملة .

12915 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، بمثله .

12916 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن هشام ، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة ، عن ذلك فقال : من غير أهل الملة .

12917 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن [ ص: 164 ] سيرين ، عن عبيدة قال : من غير أهل الصلاة .

12918 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : من غير أهل دينكم .

12919 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : من غير أهل الملة .

12920 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أبو حرة ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة : " أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل ملتكم .

12921 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال : حدثنا هشام بن محمد قال : سألت سعيد بن جبير عن قول الله : " أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل ملتكم .

12922 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا مالك بن إسماعيل ، عن حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

12923 - حدثنا عمرو قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : من غير أهل ملتكم .

12924 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " أو آخران من غيركم " من غير أهل الإسلام .

12925 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو بكر بن عياش قال : قال أبو إسحاق : " أو آخران من غيركم " قال : من اليهود والنصارى قال [ ص: 165 ] قال شريح : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا في سفر .

12926 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا زكريا ، عن الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه . قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهده رجلين من أهل الكتاب ، فقدما الكوفة ، فأتيا الأشعري فأخبراه ، وقدما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ! فأحلفهما وأمضى شهادتهما .

12927 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن مغيرة الأزرق ، عن الشعبي : أن أبا موسى قضى بها بدقوقا .

12928 - حدثنا عمرو قال : حدثنا عثمان بن الهيثم قال : حدثنا عوف ، عن محمد : أنه كان يقول في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " شاهدان من المسلمين وغير المسلمين .

12929 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " أو آخران من غيركم " من غير أهل الإسلام .

12930 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال : أخبرنا أبو حفص ، عن ليث ، عن مجاهد قال : من غير أهل الإسلام . [ ص: 166 ]

12931 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عياش قال : قال زيد بن أسلم في هذه الآية : " شهادة بينكم " الآية كلها ، قال : كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام ، وذلك في أول الإسلام ، والأرض حرب ، والناس كفار ، إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض ، وعمل المسلمون بها .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم .

ذكر من قال ذلك :

12932 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال : حدثنا عوف ، عن الحسن في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : شاهدان من قومكم ومن غير قومكم .

12933 - حدثنا عمرو قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر ، إنما هي في المسلمين .

12934 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان الحسن يقول : " اثنان ذوا عدل منكم " أي : من عشيرته " أو آخران من غيركم " قال : من غير عشيرته . [ ص: 167 ]

12935 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو أسامة ، عن ثابت بن زيد ، عن عاصم ، عن عكرمة : " أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل حيكم .

12936 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن مهدي ، عن ثابت بن زيد ، عن عاصم ، عن عكرمة : " أو آخران من غيركم " قال : من غير حيكم .

12937 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا ثابت بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة في قول الله - تعالى ذكره - : " أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل حيه يعني : من المسلمين .

12938 - حدثني الحارث بن محمد قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا مبارك ، عن الحسن : " أو آخران من غيركم " قال : من غير عشيرتك ، ومن غير قومك ، كلهم من المسلمين .

12939 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قوله : " أو آخران من غيركم " قال : مسلمين من غير حيكم .

12940 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني عقيل قال : سألت ابن شهاب عن قول الله - تعالى ذكره - : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى قوله : " والله لا يهدي القوم الفاسقين " قلت : أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله ، من غير أهل المرء الموصي ، أهما من المسلمين ، أم هما من أهل الكتاب؟ وأرأيت الآخرين اللذين يقومان مقامهما ، أتراهما من غير أهل المرء الموصي ، أم هما من غير [ ص: 168 ] المسلمين؟ قال ابن شهاب : لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أئمة العامة ، سنة أذكرها ، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا ، فلا يذكرون فيها سنة معلومة ، ولا قضاء من إمام عادل ، ولكنه يختلف فيها رأيهم . وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا ، الذين كانوا يقولون : هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين ، يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه ، ويغيب عنه بعضهم ، ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى ، فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية . فإن سلموا جازت وصيته ، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت ، وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشيء ، حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة ، وهي صلاة المسلمين ، " فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين " . فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما ، ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك ، فإن عثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك ، قام آخران مقامهما من أهل الميراث ، من الخصم الذين ينكرون ما شهد به عليه الأولان المستحلفان أول مرة ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتكما ، على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به " وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " الآية .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب ، تأويل من تأوله : أو آخران من غير أهل الإسلام . وذلك أن الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند [ ص: 169 ] الوصية ، شهادة اثنين من عدول المؤمنين ، أو اثنين من غير المؤمنين . ولا وجه لأن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم ، أو رجلين من غير عشيرتكم ، وإنما يقال : صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم أو رجلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين .

فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام ، فغير جائز صرف معنى كلام الله - تعالى ذكره - إلا إلى أحسن وجوهه .

وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى : " ذوا عدل منكم " إنما هو من أهل دينكم وملتكم ، بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه .

وإذ صح ذلك بما دللنا عليه ، فمعلوم أن معنى قوله : " أو آخران من غيركم " إنما هو : أو آخران من غير أهل دينكم وملتكم . وإذ كان ذلك كذلك ، فسواء كان الآخران اللذان من غير أهل ديننا ، يهوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وثن ، أو على أي دين كانا . لأن الله - تعالى ذكره - لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة ، بعد أن يكونا من غير أهل الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية