الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                16892 ( وأخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا ابن رجاء ، ثنا إسرائيل ، عن علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر ، عن عبد الله بن عباس قال : إن أول من سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ عبد القيس ؛ أتوه فقالوا : يا رسول الله إنا بأرض ريف ، وإنا نصيب من البقل فأمرنا بشراب فقال : " اشربوا في الأسقية ، ولا تشربوا في الجر ، ولا في الدباء ، ولا المزفت ، ولا النقير ، وإني نهيت عن الخمر ، والميسر ، والكوبة - وهي الطبل - وكل مسكر حرام " . قالوا : يا رسول الله فإذا اشتد . قال : فقال : " صبوا عليه الماء " . قال : فإذا اشتد . قال : " صبوا عليه الماء " . قال في الثالثة أو الرابعة : " فإذا اشتد فأهريقوه " .

                                                                                                                                                خالفه أبو جمرة ، عن ابن عباس فذكر الكسر بالماء من قول ابن عباس . أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو عمرو بن مطر ، وأبو الحسن السراج قالا : ثنا محمد بن يحيى بن سليمان ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا شعبة ، أخبرني أبو جمرة قال : كان ابن عباس يقعدني على سريره . فذكر الحديث قال : قلت : فإن عبد القيس تنتبذ في مزاد لها نبيذا شديدا . قال : فإذا خشيت شدته فاكسره بالماء ثم قال : إن عبد القيس لما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فذكر الحديث ليس فيه الأمر بالكسر بالماء ، وذلك يرد إن شاء الله .

                                                                                                                                                وإنما أراد بالكسر بالماء في هذا وفي غيره إذا خشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار بدليل قوله : " وكل مسكر حرام " . والحرام لا يحله دخول الماء فيه .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية