الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          [ ص: 809 ] 154 - فصل

                          [ متى يكره نكاح الكتابية ] .

                          قال القاضي : يكره نكاح الكتابية ، فإن فعل عزل عنها نص عليه في رواية ابن هانئ .

                          قلت : هذا وهم من القاضي ، وإنما الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابنه عبد الله ، قال : أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب ، أو يتسرى من أجل ولده .

                          وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : لا يتزوج ولا يتسرى الأسير في دار الحرب ، وإن خاف على نفسه لا يتزوج .

                          وقال في رواية حنبل : ولا يتزوج الأسير ، ولا يتسرى بمسلمة ، إلا أن يخاف على نفسه ، فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد .

                          ولم يقل أحمد : أنه إذا تزوج الكتابية في دار الإسلام يعزل عنها . ولا وجه لذلك ألبتة .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية