الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( واتقاء شمس ، أو ريح بيد )

                                                                                                                            ش : قال في النوادر ولا بأس أن يواري المحرم بعض وجهه بطرف ثوبه ولا بأس أن يجعل يديه فوق حاجبيه ليستر بهما وجهه ، وقال مالك في المختصر وليس على المحرم كشف ظهره للشمس إرادة الفضل فيه انتهى .

                                                                                                                            وقال سند : لا بأس أن يسد أنفه من الجيفة واستحبه ابن القاسم وإذا مر بطيب انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو مطر بمرتفع )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلام المصنف أنه لا يستتر بمرتفع من البرد وهو رأي ابن القاسم في المدينة قال في التوضيح : قال ابن الحاج : في مناسكه وله أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه من المطر ، واختلف هل يرفع شيئا يقيه من البرد ، وهو رأي ابن القاسم في المدينة فوسع ذلك مالك في رواية ابن أبي أويس في المدينة ولم ير ذلك ابن القاسم في المدينة أيضا ، وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر انتهى .

                                                                                                                            والأقرب جواز ذلك لما في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي عن أم حصين قالت { حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته عليه السلام والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة } انتهى .

                                                                                                                            ومثل الشيخ بهرام للمرتفع في كلام المصنف بالخيمة وفيه نظر لإيهامه أن الخيمة لا يستظل بها إلا من مطر فقط ، وليس كذلك لجواز دخوله فيها ولو لغير مطر كما سيقوله المصنف وقال سند : ولا خلاف في دخوله تحت سقف بيت ، أو في خيمة ، أو قبة على الأرض انتهى .

                                                                                                                            . اللهم إلا أن يريد الشيخ بهرام بذلك حالة كون المستظل راكبا ولكن فيه تخصيص المسألة بالراكب ، وهو أعم والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية