الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الفرض الثالث : غسل اليدين مع المرفقين ، فإن قطع من فوق المرفق ، فلا فرض عليه ، ويستحب غسل باقي العضد ، لئلا يخلو العضو من طهارة . وإن قطع من تحت المرفق ، وجب غسل باقي محل الفرض . وإن قطع من مفصل المرفق ، وجب غسل رأس العظم الباقي على المذهب ، وقيل : فيه قولان . ولو كان له يدان من جانب ، فتارة تتميز الزائدة عن الأصلية ، وتارة لا . فإن تميزت وخرجت من محل الفرض ، إما من الساعد ، وإما من المرفق ، وجب غسلها مع الأصلية ، كالإصبع الزائدة ، والسلعة ، سواء جاوز طولها الأصلية ، أم لا . وإن خرجت من فوق محل الفرض ولم تحاذ محل الفرض ، لم يجب غسل شيء منها . وإن حاذته ، وجب غسل المحاذي وحده على الصحيح المنصوص . وإن لم تتميز ، وجب غسلهما معا . [ ص: 53 ] سواء خرجتا من المنكب ، أو الكوع ، أو الذراع . ومن أمارات الزائدة ، أن تكون فاحشة القصر ، والأخرى معتدلة . ومنها نقص الأصابع ، ومنها فقد البطش وضعفه .

                                                                                                                                                                        قلت : ولو طالت أظفاره وخرجت عن رءوس الأصابع ، وجب غسل الخارج على المذهب . وقيل : قولان ; كالشعر النازل من اللحية . ولو نبت على ذراعه ، أو رجله ، شعر كثيف ، وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة تحته ، لندوره . ولو توضأ ، ثم قطعت يده ، أو رجله ، أو حلق رأسه ، لم يلزمه تطهير ما انكشف . فإن توضأ ، لزمه غسل ما ظهر . وإن حصل في يده ثقب ، لزمه غسل باطنه ، لأنه صار ظاهرا . وإن لم يقدر الأقطع والمريض على الوضوء ، لزمه تحصيل من يوضئه ، إما متبرعا ، وإما بأجرة المثل إذا وجدها . فإن لم يجد من يوضئه ، أو وجده ولم يجد الأجرة ، أو وجدها فطلب أكثر من أجرة المثل ، لزمه أن يصلي بالتيمم ، ويعيد ، لندوره . فإن لم يقدر على التيمم ، صلى على حاله وأعاد . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية