الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يباح له من الفضة حلية ( جوشن وبيضة وهي الخوذة ، وحلية خف وحلية ران ، وهو شيء يلبس تحت الخف ، وحمائل ) واحدتها حمالة ، قاله الخليل .

                                                                                                                      ( ونحو ذلك ، كالمغفر والنعل ، ورأس الرمح وشعيرة السكين والتركاش ، والكلاليب بسير ونحو ذلك ) لأنه يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه ولأنه يسير تابع ، والتركاش والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين قال : وغشاء القوس والنشاب والغوفل ، وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل وقال : لا حد للمباح من ذلك [ ص: 238 ] ذلك ( ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو ) عدة ( مناطق ) ونحوها ( فالأظهر جوازه ) إن لم يخرج عن العادة .

                                                                                                                      ( و ) الأظهر ( عدم ) وجوب ( زكاته ) لأنه حلي أعد لاستعمال مباح ( و ) الأظهر ( جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا ) إن لم يخرج عن العادة كحلي المرأة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية