الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                تفريع

                                                                                                                في الكتاب : إن ابتعتها حاملا من ابنك لم تكن أم ولد ، وعتق الحمل على جده بخلاف أمة الأجنبي ; لأن الأب لو أراد بيع أمته امتنع ; لأنه عتق عليه حملها بخلاف الأجنبي ، وقال غيره : يمتنع شراؤها من والده حاملا لحرمة الحمل على الجد ، واستثناؤه غرر لم يقابله من الثمن ، ولا يتيقن وجوده ، قال ابن القاسم : إن ابتاع زوجة والده حاملا انفسخ نكاح الأب لتعذر نكاح أمة ولده ، ولا تكون أم ولد الأب وتبقى رقيقا للابن ويعتق عليه حملها ، ولا يبعها حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع حاملا ، وقال غيره : لا تباع في الدين حتى تضع ; لأنه عتق بالسنة لا بالافتراق ، قال ابن القاسم : وإن كان حملها من أخيك بنكاح فاتبعتها فهي والولد رقيق لك ، والنكاح ثابت . في النكت : قول غيره : لا يجوز للابن شراء زوجته الحامل من أبيه ليس بخلاف لقول ابن القاسم ، وإنما تكلم ابن القاسم إذا فعل ذلك وفات ، أما الجواز ابتداء فلا ، ويلزم الولد قيمتها يوم قبضها بالشراء على أن حملها حر ; لأنه كبيع فاسد فات بالولادة ، وقول غيره : لا يرق جنينها ولا يلحقه دين ليس بخلاف لابن القاسم . وليست [ ص: 343 ] كمسألة من ابتاع امرأة والده حاملا ، والفرق : أن الولد خلق حرا في المسألة الأولى ، وفي عتق شراء الولد فأشبه العتق المبتدأ عند ابن القاسم فباعها في الدين وسواء الغير لأنه كله عتق سنة ، قال ابن يونس : إن تزوج أمة والده فمات الأب فورثها وهي حامل فوضعت لأقل من ستة أشهر لم تكن أم ولد به لعتقه على جده في بطنها قبل الإرث ، ولا تكون أم ولد حتى تملك رقبتها بما في بطنها حتى يعتق الجنين عليه لا على غيره ، فإن وضعته لستة أشهر فأكثر فهي به أم ولد إلا أن يقول : لم أطأها بعد موت أبي ، ويصدق بغير يمين . قال محمد : وإن اشترى امرأته بعد أن أعتق السيد ما في بطنها جاز الشراء ، وتكون به أم ولد ; لأن عتق السيد لا يتم إلا بالوضع ، ولأنها تباع في فلسه ، ويتبعها ورثته قبل الوضع إن لم يكن عليه دين ، والثلث يحملها ، وفي الجناية عليه ما في جنين الأمة ولو كان ذلك بعد أن استبرأها لكان فيه ما في جنين الحرة ، وولاؤه إن استهل لأبيه ، ولا ينظر إلى عتق السيد إلا أن يشتريها أجنبي بعد عتق جنينها قبل أن يرهقه دين ويرد إن فعل ، وشراؤه زوجة والده حاملا بخلاف شرائه لزوجته الحامل ، وهي أمة أبيه عند ابن القاسم ، مالك : لا يرق جنينها ولا يلحقه دين ، والفرق : أن الجنين في الأولى لم يمسه رق ، وفي الثاني مسه الرق في بطنها ، وإنما عتق بالشراء فأشبه العتق المبتدأ ، وغيره لم يفرق ; لأنه كله عتق سنة . وفي المقدمات : إذا اشترى امرأته حاملا [ ص: 344 ] من أبيه أو من يعتق عليه الجنين فلا تكون أم ولد اتفاقا ، لعتقه على من اشتراه منه ، وإنما الخلاف إذا عتق عليه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية