الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره ) كما في سائر الصلوات بناء على الأصح أن الجماعة وفضلها يحصلان خلف المحدث ومثل ذلك عكسه وهو ما لو بان المأمومون أو بعضهم محدثين فتحصل الجمعة للإمام والمتطهر منهم تبعا له أي واغتفر في حقه فوات العدد هنا دون ما في المتن ؛ لأنه متبوع مستقل كما اغتفر في حقه انعقاد صلاته جمعة قبل أن يحرموا خلفه ، وإن كان هذا ضروريا ( وإلا ) يتم العدد بغيره ( فلا ) تصح جمعتهم لما مر ( ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح ) في الجمعة وغيرها كما مر قبيل صلاة المسافر بدليله ولا ينافي هذا ما قبله لأن الحكم بإدراك الركوع إنما هو لتحمل الإمام عنه القراءة والمحدث ليس من أهل التحمل ، وإن كانت الصلاة خلفه جماعة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو بان الإمام جنبا إلخ ) بخلاف ما لو بان كافرا أو امرأة لأنهما ليسا أهلا لإمامة الجمعة بحال مغني ونهاية قول المتن ( أو محدثا ) ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك ممن تلزم فيه الإعادة فلا تصح الجمعة برماوي وقليوبي . ا هـ . بجيرمي ( قوله : عكسه إلخ ) مثله ما لو بان عليهم أو بعضهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الإمام والمتطهر منهم نهاية ( قوله : محدثين ) أي بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع عليهم نهاية ومغني ( قوله : فتحصل الجمعة للإمام إلخ ) أي ، وإن لم يكن الإمام زائدا على الأربعين نهاية وشرح بافضل ( قوله : أي واغتفر إلخ ) عبارة المغني والنهاية ، فإن قيل : كيف صحت صلاة الإمام مع فوات الشرط وهو العدد فيها ولهذا شرطناه في عكسه ؟ أجيب بأنه لم يفت بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم ؛ لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به تبعا له . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي في العكس ( قوله : دون ما في المتن ) أي ما لو بان حدث الإمام ع ش ( قوله : فلا تصح جمعتهم ) أي جزما نهاية ومغني ( قوله : لما مر ) أي في شرح بطلت من قوله لأن العدد شرط ابتداء كردي وعبارة النهاية والمغني ؛ لأن الكمال شرط للأربعين كما مر . ا هـ . ( قوله : ما قبله ) أي من صحة الجمعة لو بان الإمام محدثا بشرطه ( قوله : عنه ) أي اللاحق في الركوع .




                                                                                                                              الخدمات العلمية