الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشترى ) أو باع ( عرضا ) للتجارة ( بنصاب من الأثمان ، أو من العروض بني على حوله ) أي حول الأول وفاقا لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة ، وهي للأثمان والأثمان يبنى حول بعضها على بعض ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة وإن لم يكن النقد نصابا ، فحوله من حين كملت قيمته نصابا لا من حين اشتراه .

                                                                                                                      ( وإن اشتراه ) أي عرض التجارة ( بنصاب من السائمة أو باعه ) أي عرض التجارة ( بنصاب منها ) أي السائمة ( لم يبن على حوله ) لاختلافهما في النصاب والواجب ( وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى على حوله لأن السوم سبب للزكاة ، قدم عليه زكاة التجارة لقوته ، فبزوال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره ( وإنملك نصاب سائمة لتجارة ، فحال الحول ) عليه ( والسوم ونية التجارة موجودان ، فعليه زكاة تجارة ، دون ) زكاة سوم ) لأن وضع التجارة على التقليب فهي تزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء معه واقتصر في المغني والشرح على التعليل بالأحظ .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية