الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : الرجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها لم يصح وإلا فوجهان ، وأطلق الوجهين [ ص: 50 ] صاحب الترغيب وغيره .

والأولى ما ذكرناه ، فأما قوله لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك فجعله ابن حامد كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول : وتزوجتك .

وقال القاضي وهو صريح بقرينة ذكر الصداق ، فإن الصريح قد يكون مجازا إذا اشتهر وتبادر فهمه ولو مع القرينة ، وفسره القاضي بأنه الظاهر ولا يشترط أن يكون نصا ، وكلام أحمد صريح في أن هذا اللفظ كناية قال في رواية صالح : إذا قال : أجعل عتقك صداقك ، أو قال : صداقك عتقك ، كل ذلك جائز إذا كانت له نية فنيته تصرح باعتبار النية ، وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا ، وكذلك نص أحمد على ما إذا قال الخاطب للولي أزوجت وليتك ؟ قال : نعم وقال : للمتزوج : أقبلت ؟ قال نعم أن النكاح ينعقد به ، وذكره الخرقي ، ونعم ههنا كناية ; لأن التقدير نعم زوجت ونعم قبلت ، وأكثر ما يقال إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء ، فالإنشاء إنما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ صريح الإنشاء شيء فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية