الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        لا يؤخر قصاص الطرف لشدة الحر والبرد ، ولا بسبب المرض وإن كان مخطرا ، وكذا لا يؤخر الجلد في القذف بخلاف قطع السرقة والجلد في حدود الله تعالى ، لأن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف .

                                                                                                                                                                        هكذا قطع به الغزالي والبغوي وغيرهما ، وفي " جمع الجوامع " للروياني أنه نص في " الأم " على أنه يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب ، ولو قطع أطراف رجل ، فللمجني عليه أن يقتص في الجميع متواليا سواء قطعها الجاني متوالية أم متفرقة .

                                                                                                                                                                        وقيل : يفرق مطلقا ، وقيل : يفرق إن فرق ، ويوالي إن والى ، والصحيح الأول ، لأنها حقوق واجبة في الحال .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية