الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن دخل في صوم أو صلاة تطوع : استحب له إتمامه ولم يجب ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعن أحمد يجب إتمام الصوم . ويلزمه القضاء . ذكره ابن البنا ، والمصنف في الكافي ، ونقل حنبل في الصوم : إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد . قال القاضي : أي نذره . وخالفه ابن عقيل ، وذكره أبو بكر في النفل . وقال : تفرد به حنبل ، وجميع الأصحاب نقلوا عنه لا يقضي ، وفي الرعاية وغيرها : رواية في الصوم لا يقضي المعذور . [ ص: 353 ] وعنه يلزم إتمام الصلاة . بخلاف الصوم . قال المصنف في الكافي والمجد : مال إلى ذلك أبو إسحاق الجوزجاني ، وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج . قال المجد : والرواية التي حكاها ابن البنا في الصوم : تدل على عكس هذا القول ; لأنه خصه بالذكر ، وعلل رواية لزومه بأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى ، فلزمت بالشروع ، كالحج . قال : والصحيح من المذهب : التسوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية