الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          باب الرهن .

                                                                                                                          الرهن في اللغة الثبوت والدوام ، يقال : ماء راهن ، أي : راكد ، ونعمة راهنة ، أي : ثابتة دائمة ، وقيل : هو من الحبس ، قال الله تعالى : كل امرئ بما كسب رهين [ الطور : 21 ] وقال : كل نفس بما كسبت رهينة [ المدثر : 38 ] وجمعه رهان ، كحبل وحبال ، ورهن كسقف وسقف ، عن أبي عمرو بن العلاء ، قال الأخفش : وهي قبيحة ، وقيل : رهن جمع رهان ، ككتاب وكتب ، ويقال : رهنت الشيء وأرهنته بمعنى ، قال المصنف - رحمه الله - : وهو في الشرع المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه .

                                                                                                                          " وثيقة بالحق "

                                                                                                                          الوثيقة بالحق التوثق به ، قال ابن القطاع : وثقت بالشيء اعتمدت عليه ، فالمرتهن معتمد على الاستيفاء من ثمن الرهن عند التعذر .

                                                                                                                          " رهن المشاع "

                                                                                                                          قال الجوهري : سهم مشاع وشائع ، أي : غير مقسوم .

                                                                                                                          [ ص: 248 ] " ونماء الرهن "

                                                                                                                          تقدم ذكر النماء في باب الخيار .

                                                                                                                          " وهو أمانة "

                                                                                                                          أي : غير مضمون ، والأمانة تقع على الطاعة ، والعبادة ، والوديعة ، والثقة .

                                                                                                                          " فيجبره "

                                                                                                                          بضم الباء وفتحها ، يقال : جبره على الأمر وأجبره عليه إذا أكرهه عليه .

                                                                                                                          " على يد عدل "

                                                                                                                          أي : في يد عدل ، وعلى تكون بمعنى في ، قال الله تعالى : ودخل المدينة على حين غفلة [ القصص : 15 ] أي : في حين .

                                                                                                                          " عند الحلول "

                                                                                                                          أي : عند الوجوب ، قال ابن القطاع : حل الحق حلا وحلولا وتحلة وجب [ عليه ] .

                                                                                                                          " أو يبيعه في الجناية "

                                                                                                                          يبيعه بالنصب على إضمار أن ، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وقد تقدم مثله في أوائل باب حكم الأرضين المغنومة .

                                                                                                                          " وإن جني عليه جناية "

                                                                                                                          برفع " جناية " مفعولا قائما مقام الفاعل ، وبنصبه على إقامة الجار والمجرور .

                                                                                                                          " قيمة أقلهما قيمة "

                                                                                                                          الضمير في أقلهما عائد على العبد المرهون والجاني عليه المقتول به . والله أعلم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية