الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله : ( واعتباره بالنساء ) أي اعتبار عدده بالمرأة فطلاق الأمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاثة حرا كان زوجها أو عبدا لحديث أبي داود ، والترمذي وابن ماجه ، والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها ترفعه { طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان } جعل طلاق جنس الإماء ثنتين لأنه أدخل لام الجنس على الإماء كأنه قال : طلاق كل أمة ثنتان من غير فصل بينما إذا كان زوجها حرا أو عبدا ، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما مثل قولنا وعن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما مثل قول الأئمة الثلاثة من أن اعتبار عدده بالزوج ولا خلاف أن العدة تعتبر بحال المرأة وتمامه في البدائع ، وفي فتح القدير : ونقل عن الشافعي أنه لما قال عيسى بن أبان له أيها الفقيه إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثا كيف يطلقها للسنة قال يوقع عليها واحدة فإذا حاضت وطهرت أوقع عليها أخرى فلما أراد أن يقول فإذا حاضت وطهرت قال له : حسبك قد انقضت عدتها فلما تحير رجع فقال ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية