الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ، ثم وجد فلان بعضها زيوفا أو بهرجة أو مستحقة لم يحنث الحالف ) لأن الزيافة عيب والعيب لا يعدم الجنس ، ولهذا لو تجوز به صار مستوفيا فوجد شرط البر وقبض المستحقة صحيح ، ولا يرتفع برده البر المتحقق ( وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث ) لأنهما ليسا من جنس الدراهم ، حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم ( وإن باعه بها عبدا وقبضه بر في يمينه ) ; لأن قضاء الدين طريقة المقاصة ; وقد تحققت بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به ( وإن وهبها له ) يعني الدين ( لم يبر ) لعدم المقاصة لأن القضاء فعله والهبة إسقاط من صاحب الدين .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية