الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإظهار إخراجها مستحب سواء كان ) الإخراج ( بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا وسواء نفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لا ) لما فيه من نفي الريبة عنه ولعله يقتدى به " وكصلاة الفرض .

                                                                                                                      ( وإن علم ) المخرج ( أن الآخذ ) للزكاة ( ليس أهلا لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة قال الإمام أحمد لم يبكته ؟ يعطيه ؟ ويسكت ما حاجته أن يقرعه وإن علمه أهلا ) لأخذ الزكاة ( والمراد : ظنه ) أهلا لذلك لقيام الظن مقام العلم في جواز الدفع إليه .

                                                                                                                      ( ويعلم ) المخرج ( من عادته ) أي المدفوع له ( أنه لا يأخذها ) أي الزكاة ( فأعطاه ولم يعلمه ) أنها زكاة ( لم يجزئه ) دفعها له لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية