الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الفرض الرابع : مسح الرأس ، والواجب منه : ما ينطلق عليه الاسم ، ولو بعض شعرة ، أو قدره من البشرة . وفي وجه شاذ : يشترط ثلاث شعرات . وعلى هذا الشاذ : لا يشترط قدرها من البشرة إذا اقتصر عليها . وقيل : يشترط . وحيث اقتصر على البشرة يجوز ، وإن كانت مستورة بالشعر على الصحيح . وشرط الشعر الممسوح ، أن لا يخرج عن حد الرأس لو مد ، سبطا كان أو جعدا ، ولا يضر مجاوزته منبته على الصحيح . ولو غسل رأسه بدل مسحه ، أو ألقى عليه قطرة ولم تسل عليه ، أو وضع يده التي عليها الماء ، على رأسه ولم يمرها ، أجزأه على الصحيح . ولا يستحب غسل الرأس قطعا ، ولا يكره على الأصح ، بخلاف الخف ، فإن غسله تعييب .

                                                                                                                                                                        [ ص: 54 ] قلت : ولا تتعين اليد للمسح ، بل يجوز بأصبع ، أو خشبة ، أو خرقة ، أو غيرها . ويجزئه مسح غيره له . والمرأة كالرجل في المسح . ولو كان له رأسان أجزأه مسح أحدهما . وقيل : يجب مسح جزء من كل رأس . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية